نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- نظام
- الأساس النظامي
- نظام صادر بمرسوم ملكي (بناءً على تصنيفه كنظام وعدد مواده البالغ 99 مادة، وهو الشكل المعتاد للتشريعات الأساسية في المملكة)
- القطاعات
- المالية والضرائب، الحوكمة، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع الجهات الحكومية (الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة) والشركات التي تملك الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها، وذلك في جميع الأعمال والمشتريات التي تنفذها داخل المملكة أو خارجها، مع جواز استثناء بعض الأحكام للأعمال خارج المملكة وفقاً للائحة.
الإلزامات
تلتزم الجهات الحكومية والشركات التي تملك الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها بتطبيق أحكام النظام، ومن أبرز التزاماتها: الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، طرح الأعمال والمشتريات عبر البوابة الإلكترونية الموحدة، إجراء التخطيط المسبق ونشر الخطط السنوية، إعطاء الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والمحتوى المحلي، عدم تجزئة الأعمال والمشتريات للوصول إلى صلاحية الشراء المباشر، والالتزام بأساليب التعاقد المحددة في النظام وفق الضوابط المقررة.
ملخص الأحكام
يشتمل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية على الأحكام المنظمة لإجراءات التعاقد الحكومي في المملكة العربية السعودية. يبدأ النظام بتعريف المصطلحات الأساسية، ثم يحدد الأهداف والمبادئ العامة كالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وأفضلية المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يبين النظام نطاق تطبيقه الذي يشمل جميع الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة تزيد على (51%). ينظم النظام التخطيط المسبق، والتنظيم المؤسسي بتحديد أدوار وزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والجهة المختصة بالشراء الموحد (مركز تحقيق كفاءة الإنفاق)، كما ينظم البوابة الإلكترونية الموحدة. يضع النظام شروط التعامل والتأهيل، ووثائق المنافسة، والمواصفات الفنية، والتكلفة التقديرية، ومعايير التقييم، ويحظر تجزئة المنافسات. يحدد النظام أساليب التعاقد: المنافسة العامة، المنافسة المحدودة، المنافسة على مرحلتين، الشراء المباشر، الاتفاقية الإطارية، المزايدة العكسية الإلكترونية، توطين الصناعة، والمسابقة. يتناول النظام إجراءات تقديم العروض والترسية، وإبرام العقود وتنفيذها بما في ذلك الضمانات وتعديل الأسعار والتنازل والغرامات والإنهاء وتقييم الأداء. أخيراً، ينظم النظام بيع المنقولات وآليات النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات.
محتويات النظام99 قسمًا
المادة 1
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
الهيئة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
الجهة المختصة بالشراء الموحد: الجهة المعنية بالشراء الاستراتيجي الموحد وتحدد بقرار من مجلس الوزراء.
الجهات الحكومية: الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.
رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس
المادة 2
يهدف النظام إلى الآتي:
- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام. - تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة. - تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص. - ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات. - تعزيز التنمية الاقتصادية.
الفصل الثالث المبادئ الأساسية
المادة 3
- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد المتبعة. - على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص أجانب لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص محلي مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.
٩٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر