نزاع تجاري حول مستحقات عقد إشراف وتوريد عمالة ومعدات ثقيلة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4670151517
التاريخ الهجري
4 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-08
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول مستحقات عقد إشراف وتوريد عمالة ومعدات ثقيلة، تطالب فيه المدعية بمبلغ 414,661.22 ريال متبقياً من قيمة الأعمال المنفذة، بالإضافة إلى 80,000 ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 454,661.22 ريال (تشمل 40,000 ريال أتعاب محاماة). - استأنفت المدعى عليها الحكم، وأيدته محكمة الاستئناف.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٥١٥١٧لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: شركة (...) المدعي عليه: الشركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها : سبق وأن قامت موكلته المدعية بالتعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد اتفاق بالإشراف و توريد عمالة ومعدات ثقيلة متخصصة والمحرر بتاريخ ٢٣/١٠/٢٠٢٣، والمتضمن ( الاتفاق بين الطرفين على اسناد المدعى عليها لموكلته تنفيذ اعمال مقاولات خاصة بالشركة (...) إدارة (...) / إدارة (...) ) ، وقد نص العقد بموجب (البند سادسا : قيمة الأعمال : اتفق الطرفان على قيمة الاعمال الواردة في جدول الكميات من الشركة (...) على أن يكون صرف المستخلصات المعتمدة من الشركة (...) حسب التالي ١- يقوم الطرف الأول برفع مستخلص الأمر العمل المنفذ من الطرف الثاني الي الشركة (...)٢- نسبة الطرف الثاني من قيمة الاعمال ٦٠% من أوامر العمل المحصور مبلغها او الاستادات الموكلة اليه من الطرف الأول وتسدد علي ثلاثة دفعات علي ان يتم رفع مستخلص دوري شهري بقيمة أوامر العمل المنفقة والتي تم استلامها من قبل الشركة (...) مرفق معها مشاهد انهاء الحالة يوقع عليها الطرفين . يتم صرف (٧٠%) من قيمة المستخلص بعد اعتماده من الإدارة المالية للطرف الأول و (٢٥%) بعد شهر من تاريخ اعتماد الإدارة المالية للطرف الأول للمستخلص و (٥%) بعد استلام اخلاءات امانه المنطقة وغيرها من الجهات المختصة.). كما نص العقد بموجب البند على (سابعا: مدة التنفيذ : ١ يقوم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه خلال فترة التصريح لكل أمر عمل..)وقد قامت المدعى عليها بتسليم موكلته أوامر العمل وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الأوامر مبلغ (٥٦٦,٧٧٥.٣٢)خمسمئة وستة وستون ألف وسبعمئة وخمسة وسبعون ريال واثنين وثلاثون هللة وقد قامت موكلته بتنفيذها جميعها وصدور شهادات إتمام الأعمال من المالك ، الا أن المدعى عليها لم تسدد منها غير مبلغ (١٥٢,١١٤.١٠) مئة واثنين وخمسون ألف ومئة وأربعة عشرة ريال وعشرة هلالات ريال وتبقى لموكلته مبلغ وقدره (٤١٤,٦٦١.٢٢)أربعمئة وأربعة عشرة ألف وستمئة وواحد وستون ريال واثنين وعشرون هللة ،وحيث أن موكلته قامت بمطالبة المدعى عليها بسداد هذه المبالغ المالية الا أن المدعى عليها

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول مستحقات عقد إشراف وتوريد عمالة ومعدات ثقيلة — التجارية 1446هـ | ريحان