نزاع تجاري حول مستحقات توريد مستحضرات صيدلانية بقيمة 836,347 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571186415
- التاريخ الهجري
- 24 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-03
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول مستحقات توريد مستحضرات صيدلانية بقيمة 836,347 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ كاملاً استناداً إلى إقرارها القضائي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4571186415 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة (...) لصاحبها (...) وشركاه المدعى عليه : شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مستحضرات صيدلانية) ، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ بثمن إجمالي قدره (836,347) ثمان مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة وسبعة وأربعون ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (المدعية تورد بضاعة للمدعى عليها عبارة عن مستحضرات صيدلانية متعددة ومتنوعة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/03هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (836,347) ثمان مائة وستة وثلاثون ألفًا وثلاث مائة وسبعة وأربعون ريال، وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد المتضمنة إقرار المدعى عليها
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر