نزاع تجاري حول متبقي عقد مقاولة تصنيع (بركاست) بقيمة 5.5 مليون ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439256056
التاريخ الهجري
3 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-23
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول متبقي عقد مقاولة تصنيع (بركاست) بقيمة 5.5 مليون ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 5.5 مليون ريال بناءً على تقرير الخبير. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٥٦٠٥٦ لعام ١٤٤٣هـ

المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثلة المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى الكترونية جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تصنيع، وذلك في أعمال (بركاست)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٣/ ٠٩/ ١٤٤٠هـ الموافق ١٨/ ٠٥/ ٢٠١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٢هـ الموافق ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠.٠٠٠.٠٠٠) خمسون مليون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال سعودي، والمتبقي (٥٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسة وخمسون مليون ريال سعودي، وحالة المشروع سارٍ في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١/ ٠٧/ ١٤٤١هـ الموافق ١٦/ ٠٣/ ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية بموجب الفاتورة رقم (٢٣٣٢) وتاريخ ١٢/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٥/ ٠٣/ ٢٠٢١م وقيمة (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥.٥٠٠.٠٠٠) خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وقد أرفقت طي صحيفتها ما يلي: ١- محضر اجتماع مع ترجمة معتمدة مؤرخ في ٢١/ ١٠/ ٢٠٢١م، توريد وتركيب مسبقة الصنع لمشروع (...)، وسبب الاجتماع: إنهاء الأعمال وجدول الدفع، مذيل بتوقيعات مجموعة (...) وشركة (...) للخدمات التجارية، وختم الأخيرة، والمرفق ضمن رسالة بريد الكتروني مع مترجمة معتمدة. ٢- محاضر التسليم الابتدائي مع ترجمة معتمدة والمرفقة ضمن رسالة بريد الكتروني مع ترجمة معتمدة، الأول: مؤرخ في ١٣/ ٠١/ ٢٠٢٠م، ومذيل بتوقيعات. الثاني: مؤرخ في ١١/ ٠٤/ ٢٠٢٠م، ومذيل بتوقيعات. ٣- كشف حساب مع ترجمة معتمدة تضمن المبلغ الإجمالي (٤٣١.٤٨٧) ريال. ٤- ترجمة معتمدة لتعديل شركة (...) المحدودة لمقاول من الباطن، العقد رقم (٠١٣-٨٠٠١٣)، مذيل بختم شركة (...) ومصنع المؤسسة (...). ٥- عرض أسعار رقم (RRQ-٢٠١٨-٢٠١-٨٠٦)

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول متبقي عقد مقاولة تصنيع (بركاست) بقيمة 5.5 مليون ريال — التجارية 1444هـ | ريحان