نزاع تجاري حول عقد توريد وتجهيز مقر فعالية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471140402
- التاريخ الهجري
- 6 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-19
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع تجاري حول عقد توريد وتجهيز مقر فعالية، حيث طالبت المدعية (مؤسسة) بسداد المبلغ المتبقي من العقد وتعويض عن أضرار التقاضي. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها (شركة) بدفع 300,050 ريالاً و30,000 ريال أتعاب محاماة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471140402 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة المقصد للدعاية والاعلان المدعى عليه: شركة بسمات للخدمات التجارية شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: أنه جرى الاتفاق بين طرفي النزاع على أن تقوم المدعية بتوريد مواد وتجهيز مقر مؤقت لفعالية (Bazaar de BASAMAT) المزعم إقامتها في المنطقة التاريخية بمدينة جدة ومتابعة المقر والتجهيزات طيلة فترة الفعالية واتفقا على أن تكون مدة المشروع (3) أيام في الفترة من 19\02\2022م حتى 22\04\2022م وذلك مقابل مبلغ وقدره (332,350) ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وخمسون ريال للمدعية تدفع على عدة دفعات وفقاً للتالي: دفعة أولى عند التعميد بالأعمال بمبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال، ودفعة ثانية بتاريخ 18\04\2022م بمبلغ (92,000) اثنان وتسعون ألف ريال، ودفعة ثالثة بتاريخ 20\04\2022م بمبلغ (105,750) مائة وخمسة ألاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، ودفعة أخيرة بتاريخ 22\04\2022م بمبلغ (104,600) مائة وأربعة الاف وستمائة ريال، وقد أوفت المدّعية بكافّة الالتزامات الواجبة عليها ولم تقم المدّعى عليها بسداد إلا قيمة الدفعة الأولى والثانية فقط بإجمالي مبلغ وقدره (122,000) مائة واثنان وعشرون ألف ريالاً، وبتاريخ: 22\04\2022م قررت المدعى عليها تمديد الفعالية وطلبت من المدعية تمديد الأعمال لمدّة يومين ابتداءً من 23\04\2022م وذلك بموجب
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر