نزاع تجاري حول طلب فسخ عقد بيع وتوريد بضاعة بقيمة 50,000 ريال لادعاء المدعي إخلال المدعى
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470182687
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-25
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- نزاع تجاري حول طلب فسخ عقد بيع وتوريد بضاعة بقيمة 50,000 ريال لادعاء المدعي إخلال المدعى عليه بالعقد. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم وجود سبب موجب للفسخ. - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه من غير محامٍ.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470182687 لعام 1444هـ المدعي: [اسم] علي [اسم] العلياني المدعى عليه: مؤسسة محمد سعيد [اسم] [اسم] للعطور
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في تقدم المدعي بصحيفة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها: بفسخ عقد بيع وتوريد. وذلك لإخلال المدعى عليها بالعقد المبرم بين الطرفين. وبإحالة القضية إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات المبينة في النظام على النحو التالي: فلدينا نحن قضاة الدائرة التجارية المشتركة افتتحت الجلسة عن طريق الاتصال المرئي. وفيها حضر المدعي وكالة: صمهود بن [اسم] بن سفر [اسم] هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (441053597) بتاريخ: 22/02/1444هـ، كما حضر المدعى عليه مالك المؤسسة: محمد بن سعيد بن [اسم] [اسم] هوية الوطنية رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى - المرفقة بالنظام – ونصها: (إنه بتاريخ: ١٤٣٩/١٢/٢١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها بضاعة وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٣٩/١٢/٢١هـ، بثمن إجمالي قدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال سعودي لم يُسدد منه شيء، ولم تستلم المدعى عليها المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر