نزاع تجاري حول شراكة مضاربة في تجارة المواشي

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470488667
التاريخ الهجري
2 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-19
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع تجاري حول شراكة مضاربة في تجارة المواشي، حيث طالب المدعي بمحاسبة شاملة بعد إنهاء الشراكة. - ادعى المدعي أن المدعى عليه قدم شيكاً للتنفيذ بدون وجه حق، مما سبب ضرراً. - قضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها وتحديد المطالبات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470488667 لعام 1444 هـ

المدعي: [اسم] [اسم] بن [اسم] المزروع المدعى عليه : دباس فارس [اسم] [اسم] الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (بيع وشراء المواشي)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٤,٨٥٠,٠٠٠) أربعة عشر مليونًا وثمانمائة وخمسون ألف ريال، ونشاط الشراكة تجارة المواشي، وقد بدأت الشراكة في 1435/5/9هـ الموافق 2014/3/10م والشركة حالياً منتهية بسبب (استلام كل طرف مستحقاته)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- إثبات التخارج من الشراكة .2- خطأ المدعى عليه المتمثل في تقديم شيك مسحوب على بنك الراجحي إلى محكمة التنفيذ ضد المدعي، مما تسبب بالتنفيذ على المدعي وتطبيق أوامر التنفيذ عليه، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تنفيذ شيك غير مستحق القيمة ضد المدعي).وطالب بـإجراء محاسبة شاملة بين الطرفين فيما استحق مالياً بينهما خلال سنوات انعقاد شراكات المضاربة.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم تحرير الدعوى،وطالب في جوابه بـعدم قبول دعوى المدعي لعدم تحريرها، وردها لعدم موجب المحاسبة .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/6/9هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، وطلب حصر طلباته وبيناته - استناداً لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها ، ثم قررت الدائر تأجيل القضية لتمكين المدعى عليه من الجواب على الدعوى .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/7/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، وأطلعت الدائرة على الطلب المقدم في تاريخ 1444/6/27هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بأنه يوجد خلل في النظام يمنعه من رفع الطلب فجرى حل المشكلة وطلبت منه الدائرة إعادة رفع المذكرة فأستعد بذلك ، كما أستعد وكيل المدعى عليه بتقديم جوابة على ما سيرفعه وكيل

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع تجاري حول شراكة مضاربة في تجارة المواشي — التجارية 1445هـ | ريحان