طلب من المدعي تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد وكيل لتأمين محروقات
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470600451
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- طلب من المدعي تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد وكيل لتأمين محروقات. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء طلب التحكيم للبيانات النظامية ولعدم إثبات اللجوء إلى المصالحة الودية قبل قيد الدعوى كما هو منصوص عليه في العقد واللائحة التنفيذية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470600451 لعام 1444هـ
المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] اليحياء المدعى عليه: شركة خدمة للوقود المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليها بموجب (عقد وكيل لتأمين محروقات – وثيقة العقد الأساسية – منطقة حائل)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (9) من العقد المؤرخ في 08 / 11 / 1438هـ الذي ينص على أنه: " في حالة حدوث خلاف أو نزاع حول تنفيذ أو تفسير هذا العقد يتم حله بالطرق الودية في مدة أقصاها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية