طلب مستعجل من شركة (...) للإذن لمديرها الحالي بالصلاحيات البنكية بعد عزل الشريك المدعى

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670129442
التاريخ الهجري
8 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-14
نتيجة الاستئناف
تأييد

- طلب مستعجل من شركة (...) للإذن لمديرها الحالي بالصلاحيات البنكية بعد عزل الشريك المدعى عليه من الإدارة وامتناعه عن نقل الصلاحيات. - الحكم الابتدائي قضى بالإذن بالتصرف في الصلاحيات المالية والبنكية اللازمة لتسيير أعمال الشركة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٩٤٤٢ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: شركة (...) للتعليم والتدريب التقني المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...) بصحيفة ادعى فيها بما نصه:(.. ١- بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٤ه تأسست موكلتي/شركة (...) للتعليم والتدريب التقني - شركة ذات مسؤولية محدودة - سجل تجاري رقم: (...) برأس مال قدره ٥٠.٠٠٠ ريال ويملك حصص رأس مال الشركة شريكان، وهما: الشريك (...) بنسبة (%٥٠) والشريك (...) بنسبة (٥٠%) من حصص رأس مال الشركة، وكان الشريكان هما المديران للشركة بعقد التأسيس بصلاحيات مختلفة إلا أن الصلاحيات المتعلقة بحسابات الشركة البنكية كانت حصراً للمدعى عليه فقط. ٢- تبين للشريك والمدير (...) وجود عدة مخالفات لدى المدير الآخر المدعى عليه فأقام (...) بصفته شريكًا دعوى ضد المدعى عليه، طلب فيها بعزله من إدارة الشركة، وصدر حكم من دائرة الاستئناف التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (٤٥٣٠٤٤١٣٢٥) بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٠٢ه قضى بعزل المدعى عليه (...) من إدارة شركة (...) للتعليم والتدريب التقني. ٣- بعد صدور الحكم بعزل المدعى عليه من إدارة الشركة تم تعديل عقد تأسيس الشركة بموجب الحكم القضائي بحذف المدعى عليه من إدارة الشركة ولم يعد هُناك من يملك الصلاحيات المتعلقة بالبنوك للشركة، ورفضت البنوك التعامل مع المدير الحالي السيد/ (...) لعدم وجود الصلاحيات البنكية لديه في العقد المعدل وهذا أدى إلى تعطيل أهم أمر لتسيير وإدارة أي شركة إذ أنه لا يمكن لشركة أن تستمر بدون صرف أجور الموظفين وسداد مستحقات المتعاقدين ورفع الإقرارات الضريبية لـ(...) وغيرها من الأمور اليومية الهامة جدا والمستعجلة. ٤- وحيث إن من آثار العزل تعديل عقد التأسيس لتنتقل كافة الصلاحيات لمدير الشركة الحالي (...) ومنها الصلاحيات البنكية اللازمة لممارسة الشركة لأعمالها، وهي (استخراج كشوفات الحسابات - اصدار الشيكات - السحب - تحديث الحسابات - التحويل من الحسابات - الإيداع - طلب الضمانات - فتح الاعتمادات - فتح الحسابات) وذلك لتسيير اعمال الشركة ودفع رواتب الموظفين وسداد مستحقات (...) ودفع الإيجارات المرتبطة بالشركة وسكن موظفيها، فتم التواصل مع المدعى عليه

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

طلب مستعجل من شركة (...) للإذن لمديرها الحالي بالصلاحيات البنكية بعد عزل الشريك المدعى — التجارية 1446هـ | ريحان