رفع المدعي دعوى تطالب المدعى عليه بمبلغ 350,000 ريال استناداً إلى شيك تم تظهيره

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470588337
رقم الحكم
4430618452
التاريخ الهجري
8 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-01

- رفع المدعي دعوى تطالب المدعى عليه بمبلغ 350,000 ريال استناداً إلى شيك تم تظهيره. - أوضح المدعي في الجلسة أن المبلغ ليس ثمناً لبيع شاحنات بل هو قرض مالي تم سداده بشيك مظهر. - قررت المحكمة عدم اختصاصها نوعياً لأن العلاقة بين الطرفين هي قرض شخصي وليس عملاً تجارياً، والمدعى عليه ليس تاجراً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم4470588337 لعام1444ه

المدعي: [اسم] [اسم] محمد الفائز المدعى عليه: محمد [اسم] فايز [اسم]

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة عبد الله بن [اسم] الفائز– المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٣٢/١١/٧هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٠٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ثلاث رؤوس شاحنات مرسيدس موديلاتها على النحو التالي(١٩٩٥-١٩٩٧-١٩٩٥) على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

رفع المدعي دعوى تطالب المدعى عليه بمبلغ 350,000 ريال استناداً إلى شيك تم تظهيره — التجارية 1444هـ | ريحان