دعوى مطالبة بمبلغ متبقي مقابل خدمات غسيل بياضات مقدمة من المدعي (شركة مغاسل) للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570068229
رقم الحكم
4570068229
التاريخ الهجري
26 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-12

- دعوى مطالبة بمبلغ متبقي مقابل خدمات غسيل بياضات مقدمة من المدعي (شركة مغاسل) للمدعى عليه (مؤسسة مفروشة). - المدعى عليه تخلف عن الحضور والجواب رغم التبليغ الصحيح، وحكمت المحكمة حضورياً بإلزامه بالمبلغ المتبقي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4570068229 لعام 1445هـ المدعي: شركة مغاسل الجبر المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: محمد حامد محمد [اسم]

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة [اسم] بن عبد الله بن عبد الرحمن الماجد -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٠م اتفق أطراف الدعوى على (عقد تقديم خدمات غسيل البياضات كالملابس والمفارش وغيرها يلتزم مغاسل الجبر بغسل بياضات أجنحة هذا منزلي) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٨/١١/١٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٠٤,٩١٠.٦٢) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (١٦٦,٨٨٢.٣٥) ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بمبلغ متبقي مقابل خدمات غسيل بياضات مقدمة من المدعي (شركة مغاسل) للمدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان