دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بنسبة 15% من مبلغ محكوم به في قضية سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470865257
- رقم الحكم
- 4430852270
- التاريخ الهجري
- 25 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-16
- دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بنسبة 15% من مبلغ محكوم به في قضية سابقة. - الحكم: عدم قبول الدعوى لعدم إخطار المدعى عليه كتابةً بالحق المدعى به قبل 15 يومًا من رفعها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470865257 لعام 1444هـ
المدعي: [اسم] بن [اسم] بن عقاب الهرف المدعى عليه: منصور [اسم] [اسم] الشايع
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي/ [اسم] بن [اسم] بن عقاب الهرف هوية وطنية رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بأنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦هـ على أن أقوم بـ(عقد اتعب محاماة) في الدعوى المقامة من (منصور [اسم] الشايع) ضد (شركة الميزان) المقيدة في المحكمة التجارية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر