دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بنسبة 15% من مبلغ محكوم به في قضية سابقة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470865257
رقم الحكم
4430852270
التاريخ الهجري
25 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-16

- دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بنسبة 15% من مبلغ محكوم به في قضية سابقة. - الحكم: عدم قبول الدعوى لعدم إخطار المدعى عليه كتابةً بالحق المدعى به قبل 15 يومًا من رفعها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470865257 لعام 1444هـ

المدعي: [اسم] بن [اسم] بن عقاب الهرف المدعى عليه: منصور [اسم] [اسم] الشايع

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي/ [اسم] بن [اسم] بن عقاب الهرف هوية وطنية رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: (بأنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٦هـ على أن أقوم بـ(عقد اتعب محاماة) في الدعوى المقامة من (منصور [اسم] الشايع) ضد (شركة الميزان) المقيدة في المحكمة التجارية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بأتعاب محاماة بنسبة 15% من مبلغ محكوم به في قضية سابقة — التجارية 1444هـ | ريحان