دعوى مستعجلة لإثبات حالة مصنع تم توريد معدات له من المدعى عليه دون تركيبها

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470359238
رقم الحكم
4430901009
التاريخ الهجري
28 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-19

- دعوى مستعجلة لإثبات حالة مصنع تم توريد معدات له من المدعى عليه دون تركيبها. - المحكمة قضت بإثبات حالة المشروع حسب تقرير الخبير المنتدب بعد معاينته.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470359238 لعام 1444هـ

المدعي: شركة (...)

المدعى عليه: شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (علاقة تجارية تتمثل في قيام المدعى عليها بتوريد وتركيب معدات لمصنع المدعي الواقع بمدينة (...) ونشأ بتاريخ 1438/03/23هـ التزام المدعى عليها بتوريد معدات المصنع المنصوصة في العقد لتركيبها وتشغيل المصنع للمدعي، أطلب الخروج على (موقع المصنع ومعاينته لإثبات تعثر المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها المنصوصة في العقد) وإثبات الحالة في الوقت الحالي . وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 4 / 5 / 1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليه في محضرها، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وتشير الدائرة إلى أنه بعد الرجوع إلى سجل التبليغات الخاص بهذه الجلسة تبين أنه تعذر تبليغ المدعى عليها بسبب عدم وجود مفوضين، فسألت الدائرة المدعي وكالة عن حال المدعى عليه وهل قام بإرفاق سائر بيناتها فقال: إن المدعى عليها شركة أجنبيه (غير (...) وليس لها وجود في (...) إلا أن المشروع الذي بيننا وبينهم قد نص في عقده على اختصاص محاكم المملكة في نظر النزاعات الناشئة عنه والمشروع محل تنفيذه مدينة الرياض وبناء عليه سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه قال: (الموضوع/

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مستعجلة لإثبات حالة مصنع تم توريد معدات له من المدعى عليه دون تركيبها — التجارية 1444هـ | ريحان