دعوى عمالية مقدمة من ورثة عاملة متوفاة تطالب بأجور متأخرة وإجازات ومكافأة نهاية خدمة

استئنافتأييد

آخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العمالية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4
التاريخ الهجري
19 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-30
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى عمالية مقدمة من ورثة عاملة متوفاة تطالب بأجور متأخرة وإجازات ومكافأة نهاية خدمة وتعويض عن فصل تعسفي. - حكمت المحكمة الابتدائية بإثبات أن إنهاء العقد كان لسبب غير مشروع، وألزمت المدعى عليها بدفع 2864 ريال أجوراً، و2773 ريال إجازة، و4026 ريال مكافأة، و6400 ريال تعويضاً، موزعة على الورثة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بكامله.

نص الحكم

المرافعة حضر الطرفان وقد قدمت المدعية وكالة وكالتها عن المدعي (...) الصادرة إلكترونيًا برقم (...) في 18-7-1445 وقد قدمت ردها بوساطة الطلبات على القضية ونص الحاجة منه: " أولا / فيما يتعلق بتجديد عقد العمل تلقائيا فنفيد فضيلتكم بأن مباشرة العمل قد تمت بتاريخ: 20/ 9/ 2020/ وتم تحرير العقد بتاريخ: 18/ 1/ 2021م لمدة سنتين أي حتى تاريخ: 18/ 1/ 2023م، وقد ظلت مورثة موكليني مباشرة للعمل دون ابداء المدعى عليها رغبتها بإنهاء العقد بتاتا، فضلا عن ذلك وحسب ما ذكرت المدعى عليها بأن العقد ينتهي بتاريخ 31/ 12/ 2022م دون تجديد بالرغم من استمرار مورثة موكليني بالعمل فسؤال المنطقي هنا ما الذي تستدعيه الحاجة للإجتماع معها بتاريخ 22/ 3/ 2023م للاتفاق على انهاء العقد بالتراضي طالما كان العقد منتهيا قبل تاريخ الاجتماع، مما ينتهي معه الأمر إلى أن العقد قد تجدد لمدة مماثلة ثانيا / ردا على ما ادعت به المدعى عليها بأن المحضر المرفق يعد موافقة مقدمة من الموظفة لإنهاء العقد بتراضي الطرفين فإني أفيد فضيلتكم بأن هذا غير صحيح بتاتا، والصحيح بأن ما تم ارفاقه لا يعد كونه محضر حضور كافة موظفي المؤسسة للإجتماع المقام، والتوقيع المشار له هو توقيع اثبات حضور الاجتماع فقط لا غير , كون ان ذلك اجراء روتيني لمحاضر الاجتماعات المقامة. حيث أنه كما لا يخفى على فضيلتكم بأن نظام العمل قد قرر بأن تقدم موافقة واضحة من العامل تبين موافقته الصريحة لانهاء العقد بالتراضي، ولا يتوافق مع المحضر المقدم مع النظام، مما يؤكد لفضيلتكم عدم وجود موافقة نظامية مقدمة من مورثة موكليني لدى المدعى عليها، ليعد ما قامت به من انهاء فصلا تعسفي. وتأكيدا لفضيلتكم تلاعب المدعى عليها في المحضر المقدم واصرارها بأنه يعد موافقة وقد تم انهاء العقد لكافة الموظفات الموقعات على المحضر، فإني أشير لفضيلتكم بأن اجراء الاستبعاد لم يطبق بحق موكلتي/ (...) بصفتها احد الموظفات التي حضرت الاجتماع. ثالثا / وفيما يتعلق بادعاء المدعى عليها بأنها طلبت أن تسلمنا المستحقات ورفضنا بحجة تمسكنا بإلزامها تغير سبب الاستبعاد، فإني أفيد فضيلتكم بأن ما ادعت به غير صحيح جملة وتفصيلة، وذلك للآتي: أ‌- إن موكليني بعد وفاة مورثتهم بإسبوعين قامو بمراجعة التأمينات الاجتماعية لإستلام مستحقات مورثتهم كونها توفت وهي على رأس العمل، وأثناء المراجعة قد اتضح لهم بأن المدعى عليها

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى عمالية مقدمة من ورثة عاملة متوفاة تطالب بأجور متأخرة وإجازات ومكافأة نهاية خدمة — العمالية 1445هـ | ريحان