دعوى عمالية لمطالبة بأجر متأخر ومكافأة نهاية خدمة

ابتدائي

آخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العمالية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
401379470
رقم الحكم
401379470
التاريخ الهجري
21 رَمضان 1440
التاريخ الميلادي
2019-05-26

- دعوى عمالية لمطالبة بأجر متأخر ومكافأة نهاية خدمة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجر المتأخر ورفضت طلب مكافأة نهاية الخدمة لعدم انتهاء العلاقة العملية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فلدى الدائرة العمالية الثالثة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة: رقم الإحالة :401379470 تاريخ الإحالة :1440/09/04ه رقم القيد :403302458 تاريخ القيد :1440/09/04ه (بيانات الأطراف) والمقامة من المدعي: الاسم: (...)، نوع ورقم الهوية: (...): إقامة نظامية: (...)، الصفة: المدعي، نوع الطرف: فرد. ضد المدعى عليها: الاسم: شركة (...)، نوع ورقم الهوية: (...) سجل تجاري، الصفة: مدعى عليه، نوع الطرف: شركة. (بيانات العقد) المهنة: أخصائية تحليل، نوع العقد: محدد، مدته: سنتين، تاريخ بدايته:1438/05/28، تاريخ نهايته:1440/06/20، نوع الأجر: أساسي- شهري، مقدار الأجر:16500 ريال، مميزات وبدلات:0، رقم العقد:0، تاريخ العقد:1438/05/28. (الدعوى) وبقي لي في ذمة المدعى عليها أجور متأخرة قدرها 24750 ريال وهي عبارة عن أجر المدة من ١٤٣٩/١١/١٩هـ حتى ١٤٤٠/٠٦/٢٠هـ واستحققت مكافأة نهاية الخدمة، عن عملي للفترة من ١٤٣٨/٠٥/٢٨ هـ حتى ١٤٤٠/٠٩/٢٢هـ بموجب المادة 84/ المادة 85

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى عمالية لمطالبة بأجر متأخر ومكافأة نهاية خدمة — العمالية 1440هـ | ريحان