دعوى عمالية لطلب نقل خدمات (كفالة) طبيب أسنان من شركة طبية إلى مجمع طبي آخر

ابتدائي

آخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العمالية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
401402349
رقم الحكم
401402349
التاريخ الهجري
8 شوّال 1440
التاريخ الميلادي
2019-06-12

- دعوى عمالية لطلب نقل خدمات (كفالة) طبيب أسنان من شركة طبية إلى مجمع طبي آخر. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص، حيث أن النظر في طلبات نقل الخدمات من اختصاص مكاتب العمل.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد فلدى الدائرة العمالية الثالثة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة: رقم الإحالة: 401402349 تاريخ الإحالة: 1440/، /18 رقم القيد: 403466622 تاريخ القيد: 1440/، /18 (بيانات الأطراف) والمقامة من المدعي: الاسم: (...)، نوع ورقم الهوية: (...): إقامة نظامية: (...)، الصفة: المدعي، نوع الطرف: فرد. ضد المدعى عليها: الاسم: شركة (...) الطبي، نوع ورقم الهوية: (...): سجل تجاري، الصفة: مدعى عليه، نوع الطرف: شركة (بيانات العقد) المهنة: طبيب أسنان، نوع العقد: محدد، مدته: ثلاث سنوات، تاريخ بدايته: 1439/04/24، تاريخ نهايته: 1442/05/27، نوع الأجر:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى عمالية لطلب نقل خدمات (كفالة) طبيب أسنان من شركة طبية إلى مجمع طبي آخر — العمالية 1440هـ | ريحان