اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها - الجزء 2
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- العمل والتوظيف، حقوق الإنسان، التنمية الاجتماعية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع أصحاب العمل والعاملين الخاضعين لنظام العمل في المملكة العربية السعودية، وتتضمن أحكاماً خاصة بالعامل العرضي والموسمي والمؤقت، بالإضافة إلى التزامات عامة تخص جميع المنشآت.
الإلزامات
يلتزم أصحاب العمل بإعداد لائحة تنظيم العمل وفق النموذج المعتمد من الوزارة، والإعلان عنها للعاملين، وتحديث بيانات المنشأة عبر المنصة المعتمدة خلال (10) أيام من أي تغيير، والاحتفاظ بالسجلات والكشوف المطلوبة في مكان العمل، وعدم الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي. كما تلتزم المنشآت بتحويل عقود العمل المؤقت أو العرضي التي تستمر لمدة تتجاوز (90) يوماً إلى عقود غير محددة المدة تخضع لجميع أحكام نظام العمل.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية لنظام العمل (الجزء الثاني) أحكاماً تنظيمية تفصيلية تهدف إلى تنظيم علاقات العمل في المملكة. تشمل المادة السادسة أحكاماً خاصة بالعامل العرضي والموسمي والمؤقت، مع شرط تحويل عقودهم إلى عقود دائمة إذا تجاوزت مدة العمل (90) يوماً. وتنظم المواد (12-13) إعداد لوائح تنظيم العمل في المنشآت وفق نموذج موحد تعده الوزارة، مع إمكانية إضافة شروط إضافية بشرط عدم التعارض مع النظام. وتلزم المادة (15) أصحاب العمل بالإبلاغ عن بيانات المنشأة لدى مكتب العمل المختص، وتحديثها خلال (10) أيام من أي تغيير. كما توجب المادة (17) الاحتفاظ بالسجلات والكشوف المطلوبة وإعلان جدول العمل. وتحظر المادة (20) على صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل غير السعودي أو إقامته أو بطاقة التأمين الطبي. وتنص المادة (7) على التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم وتفعيل أحكام المواد (22-25) من النظام.
محتويات النظام60 قسمًا
المادة السادسة
اللائحة التنفيذية
لنظام العمل وملحقاتها
المادة السادسة:
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، والتشغيل الإضافي، والعطلات الرسمية، وقواعد السلامة، والصحة المهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.
المادة (1)
في تنفيذ أحكام (المادة السادسة) من النظام:
1. إذا استمر الطرفان في كل من عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي في العمل لمدة تجاوزت تسعين يوماً، تحول عقد العمل المؤقت أو عقد العمل العرضي إلى عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل دون النظر لمسمى تأشيرة
المادة الثانية عشرة
1. تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصة بالمخالفات والجزاءات التأديبية.
2. تضع الوزارة ضوابط وآليات اعتماد لوائح تنظيم العمل.
المادة الثالثة عشرة:
1. يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشآته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك.
2. يجوز لصاحب العمل تضمين اللائحة شروطاً وأحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3. يجب على صاحب العمل أن يعلن لائحة
المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة:
على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية:
1. اسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصال بالمنشأة.
2. النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه.
3. عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.
4. اسم مدير المنشأة المسؤول.
5. أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
المادة (4 مكرر)
في تنفيذ أحكام (المادة الخامسة عشر) من النظام يجب على المنشآت تحديث بياناتها عبر المنصة المعتمدة من الوزارة في حال
٥٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر