دعوى تعويض عن ضرر ناتج عن إخلال المدعى عليها باتفاقية توريد
استئنافتأييدآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 439453903
- التاريخ الهجري
- 20 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-11-15
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تعويض عن ضرر ناتج عن إخلال المدعى عليها باتفاقية توريد. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم إثبات أركان التعويض. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٩٠٣ لعام ١٤٤٣هـ
المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) العربية للتجارة
الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ،وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ هـ ،وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفقها عبر ايقونة الدردشة بما نصه (أولاً: بتاريخ: ٢٩/١٠/١٤٤٢هـ الموافق: ١٠/٠٦/٢٠٢١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد منتجات للمدعية وذلك بموجب اتفاقية مبيعات (بالجملة) وبحد ائتماني قدره (٣٨,٦٤٤,١٩٣) ثمانية وثلاثون مليون وستمائة وأربعة وأربعون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريال، لمدة (١٤) يوم من تاريخ الفاتورة. (مرفق-١ نسخة من اتفاقية مبيعات بالجملة). ثانيًــا: اتفقت المدعى عليها مع المدعية على أن تقوم الأخيرة بتوزيع البضائع موضوع العقد بمدينة (...) وذلك من خلال ابرام عقود مع الغير تُمكنها من انجاز الأعمال المتعاقد عليها، كما التزمت الشركة المدعى عليها بتحمل سداد كامل التكاليف وذلك بناءً على البند (٣) من الملحق (١) باتفاقية التوريد، وعلى إثر ذلك قامت المدعية بتجهيز مكاتب وتأثيثها في مدينة (...) وتوظيف عمالة لتتمكن من انجاز الأعمال المتعاقد عليها. ثالثًا: بتاريخ:١٠/٠٨/١٤٤٣هـ الموافق: ١٣/٠٣/٢٠٢٢م، توقفت المدعى عليها عن تنفيذ العقد موضوع الدعوى دون سابق إشعار للشركة المدعية،
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر