دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة حكم له فيها بمبلغ 12,000,000 ريال

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4670162460
التاريخ الهجري
2 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-06
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة حكم له فيها بمبلغ 12,000,000 ريال ضد المدعى عليها. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 650,000 ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعاً.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٢٤٦٠لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠٦٤٢٠٠١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بإعادة مبلغ وقدره (١٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر مليونًا ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) بالهوية رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) بالهوية رقم:(...) مبلغا قدره اثنا عشر مليون ريال (١٢.٠٠٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٩٠٥٣٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٦هـ, ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بالآتي: امتناع المدعى عليها عن إعادة الأموال التي في ذمتها للمدعي مما أدى إلى اضطرار المدعي لتعيين محامٍ لإقامة ومباشرة الدعوى مقابل مبلغ الأتعاب محل هذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثلاث مئة ألف ريال. وقدم سندا لطلبه المسندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة على مطبوعات مكتب (...) ممهورا بتوقيع وختم الطرفين والمؤرخ في ٢٣/١٠/٢٠٢٣م. ٢- محرر عادي متمثل في شيك بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لأمر (...) على مطبوعات البنك (...). ٣- محرر عادي متمثل في شيك بمبلغ (٨٤٠,٠٠٠) ثمانمائة وأربعون ألف ريال لأمر (...) على مطبوعات البنك (...). وقدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: تضمن أولاً: موكلته تظن أن الحق معها وأن لديها من المستندات التي تؤكد عدم استحقاق المدعي لمطالبته ويدل المستندات المقدمة في الدعوى الاساسية وهذا كله يدل على عدم ظهور الحق لكي تكون موكلته مماطلة للمدعي أو ألجأته للشكاية . ثانياً: هناك فرق بين مطالبة المدعي والشيك المقدم من المدعية وكالة . ثالثاً: لم

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة حكم له فيها بمبلغ 12,000,000 ريال — التجارية 1446هـ | ريحان