دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة لفض شراكة
استئنافتأييدآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4470950379
- التاريخ الهجري
- 29 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تعويض عن أتعاب محاماة تكبدها المدعي في دعوى سابقة لفض شراكة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 50,000 ريال تعويضاً. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٠٣٧٩ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) للمقاولات العامة لصاحبتها (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١٢٦٨٠٠) وتاريخ ٢٠/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ (كان بين موكلي والمدعى عليها شراكة بالمال والعمل و قام بالعمل عوضا عن المدعى عليها وكيلها (...) (زوجها) وذلك في شراكة بدون سجل تجاري في مجال أغذية الخيول منذ عام ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٦ م، وبتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢١ م، تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليها بفض الشراكة والمخالصة في المشروع على أن يشتري موكلي حصة المدعى عليها بمبلغ (٣١٨،٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال، مقابل نقل كامل الأوراق و الفروع والعمال باسم موكلي وقام موكلي بسداد القيمة المتفق عليها إلا أن المدعى عليها استغلت ظاهر الأوراق و لم تلتزم بنقل فرع (...)(مستودع وبه اعلاف) وكذلك شاحنة من نوع (...) تريلة لوحة رقم (...) إلى اسم موكلي مما الجأ موكلي إلى القضاء لإثبات فض الشركة والزام المدعى عليها بنقل فرع (...) والشاحنة والعمال إلى اسم موكلي وتم الحكم لصالح موكلي بكافة طلباته)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالاتي: أولا ثبوت فض شراكة المدعي (...) سجل مدني رقم (...) من المدعى عليها (...) سجل مدني (...) في مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) وتكون حصة المدعى عليها في الشراكة وهي ما نسبته (٣٣%) ملك للمدعي اعتبارا من تاريخ التخارج في ١٩/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ، الموافق ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢١ م، ثانيا/ إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بنقل السجل التجاري رقم (...) مؤسسة (...) للمقاولات العامة إلى اسم المدعي (...) سجل مدني رقم (...)، ثالثا/ إلزام المؤسسة المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بتسليم مستودع الأعلاف الذي باسمها والواقع ب(...) ب(...) وتسليمه عقد إيجار المستودع المبرم مع (...)....)،
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر