دعوى تطالب بأتعاب محاماة متبقية بعد صدور حكم نهائي في القضية الأصلية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470799763
رقم الحكم
4430735057
التاريخ الهجري
4 رَمضان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-26

- دعوى تطالب بأتعاب محاماة متبقية بعد صدور حكم نهائي في القضية الأصلية. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إرفاق ما يثبت اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة قبل رفعها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٧٩٩٧٦٣ لعام ١٤٤٤ه

المدعي: (....) المدعى عليه: (....)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٦ /٠٣ / ١٤٤٤هـ على أن أقوم بـ(اتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤١٦٤٩٤) وتاريخ ١٣ /٠٥ / ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة تنفيذ أعمال مقاولة بمبلغ وقدره (٢٦٣,٦١٥.٤٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي و ستة وأربعون هلله بالإضافة الى التعويض عن اضرار

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تطالب بأتعاب محاماة متبقية بعد صدور حكم نهائي في القضية الأصلية — التجارية 1444هـ | ريحان