دعوى تطالب بأتعاب محاماة متبقية بعد صدور حكم نهائي في القضية الأصلية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470799763
- رقم الحكم
- 4430735057
- التاريخ الهجري
- 4 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-26
- دعوى تطالب بأتعاب محاماة متبقية بعد صدور حكم نهائي في القضية الأصلية. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إرفاق ما يثبت اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة قبل رفعها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٧٩٩٧٦٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي: (....) المدعى عليه: (....)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٦ /٠٣ / ١٤٤٤هـ على أن أقوم بـ(اتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٤١٦٤٩٤) وتاريخ ١٣ /٠٥ / ١٤٤٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة تنفيذ أعمال مقاولة بمبلغ وقدره (٢٦٣,٦١٥.٤٦) مئتان وثلاثة وستون ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي و ستة وأربعون هلله بالإضافة الى التعويض عن اضرار
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر