دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بتسديد مبلغ 100,085 ريال مقابل تأجير معدة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670012088
التاريخ الهجري
28 ذو القعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-05
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بتسديد مبلغ 100,085 ريال مقابل تأجير معدة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بالدفع. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠.٠٨٥.٠٠) مائة ألف وخمسة وثمانون ريال يمثل قيمة تأجير معدة.، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها: شركة (...)لتأجير المعدات الثقيلة ، بموجب السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...)، سعودي الجنسية بموجب الهوية الرقم: (...) مبلغا قدره: (١٠٠.٠٨٥.٠٠) مائة ألف وخمسة وثمانون ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعى عليها بما مضمونه أولاً: انتهى الحكم المطعون عليه في أسبابه الى تغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعد تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، وذلك محل نظر لا سيما وأن عدم حضور المدعى عليها للجلسة سببه وجود خلل تقني بالنظام حيث قام وكيل المدعى عليه الدخول على رابط الجلسة في الوقت المحدد لنظر الجلسة الا أنه لم يظهر له دخول أي طرف للجلسة سواء المدعي أو الدائرة الموقرة وعليه تقدم وكيل المدعى عليها على الفور بشكوى للدعم الفني وقيدت التذكرة تاريخ ٢٥/١١/١٤٤٥ ، بما يؤكد أن عدم حضور المدعى عليها للجلسة ليس تفريط منها بل لوجود خلل بالنظام "مرفق ١". ثانياً: استند الحكم المطعون عليه في أسبابه إلى نكول المدعى عليها عن الجواب وأن الأعراف التجارية تقضي صحة ما يقدمه الأطراف مالم يطعن به الخصم، وذلك محل نظر لا سيما وأن ما قدمه المدعي من كروت التشغيل ليس على مطبوعات المدعى عليها وغير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها خاصة وأن الكروت والكشوف المستند عليها تخص شركة (...) وليس لها علاقة بالشركة المدعى عليها كما أن العقد المبرم بين طرفي الدعوى لا وجود فيه لشركة (...)، بالتالي يكون ما عول عليه الحكم من مستندات تمثلت في كروت تشغيل المعدة في غير محله وليس للمدعى عليها شركة (...)لتأجير المعدات الثقيلة أي علاقة بشركة (...) فيما يخص المشروع المتعلق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية يطالب فيها المدعي بتسديد مبلغ 100,085 ريال مقابل تأجير معدة — التجارية 1445هـ | ريحان