دعوى تجارية للمطالبة برد مبلغ 65,000 ريال كرأس مال لشراكة في مشروع تجاري

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670051594
التاريخ الهجري
29 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-04
نتيجة الاستئناف
تأييد

- دعوى تجارية للمطالبة برد مبلغ 65,000 ريال كرأس مال لشراكة في مشروع تجاري. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لانعدام صفة المدعى عليه (الابن) لأن العلاقة التعاقدية كانت مع والدته. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض الموضوعي.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم 4670051594لعام 1446هـ

المدعي: (......) المدعي عليه: (.....) (....)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن....... هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (.....) عن المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها، اتفقت مع المدعى عليها .......شفهيا على الاستثمار في نشاط شركة ابنها، وقد دفعت مبلغا قدره: (65,000)، وذلك عن طريق حوالتين إلى حساب المدعى عليه .......بناء على طلب المدعى عليها الجوهرة، وقيمة الحوالة الأولى: (15,000) والحوالة الثانية: (50,000)، وأطلب إلزام المدعى عليه .......برد قيمة رأس المال وقدره (65,000) لعدم البدء الشراكة ولعدم مصداقية الاتفاق وعدم تشغيل المبلغ المستلم. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 19/ 1/ 1446هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيلة المدعية السابق تعريفها، كما حضر المدعى عليه أصالة ....... هوية وطنية رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها .......ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني رقم (109559091)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية للمطالبة برد مبلغ 65,000 ريال كرأس مال لشراكة في مشروع تجاري — التجارية 1446هـ | ريحان