تظلمت شركة من قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف الذي أدانها بنشر صورة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439505791
- رقم الحكم
- 4430408280
- التاريخ الهجري
- 11 جمادي الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-01-04
- تظلمت شركة من قرار لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف الذي أدانها بنشر صورة فوتوغرافية لشخص ونسبتها لغيره دون إذن. - المحكمة التجارية رفضت التظلم وأيدت قرار اللجنة، معتبرة أن نشر المصنف المحمي دون إذن يعد تعدياً بغض النظر عن حسن النية أو سياق النشر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439505791 لعام 1443هـ
المدعي: الشركة السعوديه للابحاث والنشر المدعى عليه: حماية حقوق المؤلف
الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (17/11/1443هـ) بصحيفة دعوى تضمنت أن محمد بن محسن بن صالح المحسن تقدم بشكوى للهيئة السعودية للملكية الفكرية بشأن سرقة المدعية لصورة له ونشرها ونسبتها لشخص آخر، وقد أصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف قرارها رقم (24/22) وتاريخ (4/8/1443هـ) المبلغ للمدعية بتاريخ (13/11/1443هـ)، وطلب وكيل المدعية إلغاء القرار لما يلي: 1- عدم اختصاص اللجنة بنظر الدعاوى المدنية والجزائية، وأنها من اختصاص المحاكم التجارية. 2- أن المدعية لما نشرت الصورة وضعت توقيع المشتكي عليها، ولكن وقع منها خطأ إملائي فكتبت (محم العبدالمحسن) والاسم الصحيح (محمد المحسن) مما يثبت حسن نية المدعية. 3- أن المدعية نشرت الصورة في خبر يعود بالنفع على المصورين مادياً ومعنوياً. 4- أن الصورة منشورة سابقاً ومتداولة في مجلات عالمية وفي المسابقة التي شارك فيها المشتكي. فاطلعت الدائرة على القرار المشار إليه المتضمن: إدانة المدعية لمخالفتها نظام حماية حقوق المؤلف، وإلزام المدعية بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) ريال، وإزالة الصورة محل القضية من المواقع المملوكة للمدعية، وأسست اللجنة قرارها على انعقاد الاختصاص لها الوثيقة الإجرائية لمباشرة الاختصاصات في نظر الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام براءات الاختراع ونظام حماية حقوق المؤلف بين القضاء العام والهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخة في (4/3/1443هـ) وتحديداً البند (4) من الفقرة (ثانياً): تختص لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر