المدعي يطالب المدعى عليه بدفع أجرة التخليص الجمركي والنقل عن بضائع مستوردة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470627516
رقم الحكم
4430673797
التاريخ الهجري
27 شَعبان 1444
التاريخ الميلادي
2023-03-20

- المدعي يطالب المدعى عليه بدفع أجرة التخليص الجمركي والنقل عن بضائع مستوردة. - المحكمة حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الأصلي (538,145 ريال) وتعويض جزئي عن أتعاب المحاماة (53,814 ريال).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٢٧٥١٦لعام ١٤٤٤ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢٩م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بإنهاء الاجراءات الجمركية والتعقيب على المعاملات وتقديم المستندات المطلوبة وحضور إجراءات المعاينة والكشف وسداد الرسوم والتوقيع على بطاقة الفسح واستلام البضاعة و نقلها و البضاعة عبارة عن (حديد تيتانيوم - لوازم للمواسير الحديد - صفائح من صلب-الآت اجهزة قص- ماكينة لحام - آلة قطع الصفائح) وتم نقلها عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/١١/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة التخليص الجمركي والنقل وقدرها (٥٣٨,١٤٥.٠٠) خمس مئة وثمانية وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال سعودي استناداً على (كشف حساب وتفويض).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٥٣٨,١٤٥.٠٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

المدعي يطالب المدعى عليه بدفع أجرة التخليص الجمركي والنقل عن بضائع مستوردة — التجارية 1444هـ | ريحان