ورثة المستثمر يطالبون شركة عقارات برد 5 ملايين ريال كرأس مال استثماري بموجب اتفاقية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570128203
- التاريخ الهجري
- 22 صفَر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-08
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- ورثة المستثمر يطالبون شركة عقارات برد 5 ملايين ريال كرأس مال استثماري بموجب اتفاقية اكتتاب استثماري مدتها 36 شهراً. - المحكمة الابتدائية قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً، معتبرة أن العلاقة ليست مضاربة بل اكتتاب في حصص شركة. - محكمة الاستئناف أيدت الحكم بعدم الاختصاص، مؤكدة أن الاتفاقية هي اكتتاب وليست مضاربة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4570128203 لعام 1445 هـ
المدعي: محمد [اسم] حسن عبدالغفار [اسم] [اسم] [اسم] منديلي عاليه [اسم] حسن عبدالغفار داليه [اسم] حسن عبدالغفار المدعى عليه : شركة الأندلسية المتطورة للعقارات المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن الشركة المدعى عليها قامت بطرح اكتتاب استثماري على مورث موكليه الدكتور [اسم] حسن [اسم] عبد الغفار رحمه الله بموجب اتفاقية موقعة بين المدعى عليها شركة الأندلسية المتطورة للعقارات ومورث موكليّه، بهدف الاستثمار ، وقام مورث موكليّه بالمشاركة في هذا الطرح بمبلغ قدره (5,000,00) خمسة ملايين ريال، سلمت للشركة المدعى عليها بموجب شيكين مسحوبة على البنك السعودي الفرنسي برقم (952648 وتاريخ 27 /02 /1434هـ)، ورقم (952633 وتاريخ 05 /02 /1434هـ)، واستلم مورث موكليّه سند قبض محرر بتاريخ 23 /10 /1435هـ، مدون فيه سبب استلام المبلغ وهو مقابل الاكتتاب بعدد خمس حصص في شركة الأندلسية المتطورة للعقارات ومذيل بتوقيع المدعى عليها، ومدة الاستثمار وفقاً للعقد (36) شهر (لا يوجد لدى الورثة نسخة من العقد) ، وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليها برد المبالغ المسلمة لها وقدرها (5,000,000) خمسة ملايين
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر