نزاع يتعلق بانتهاك حقوق المؤلف لعمل فوتوغرافي للمدعي من قبل المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670083981
- رقم الحكم
- 4630164797
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع يتعلق بانتهاك حقوق المؤلف لعمل فوتوغرافي للمدعي من قبل المدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض مالي للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٣٩٨١ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ١٤٤٦/٠٢/١١ه ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أنه بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٣٠م قامت المدعى عليها بالتعدي على حقوق المؤلف الأصلية (صور فوتوغرافية) تابعة للمدعي دون إذن خطي منه، وأن التعدي حصل على صورتين فوتوغرافية بوضعها مع خبر صحفي بموقعها الإلكتروني حيث قامت باستغلالها بشكل تجاري لزيادة الأخبار الصحفية والإعلانات بموقعها غير مبالية بحفظ حقوق الآخرين وفوات منفعتهم تجاه الأعمال التي يقومون بتنفيذها على أعلى مستوى من الدقة والاحتراف، مخالفةً بذلك نص المادة (٢١) من نظام حماية حقوق المؤلف، مشيراً إلى أن موكله أقام دعوى لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية من أجل تطبيق العقوبات اللازمة على المدعى عليها في الحق العام ولا زالت الدعوى قيد النظر لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية قبل إحالتها للنيابة العامة، موضحاً بأن موكله يعمل بشكل تجاري مع شركات وجهات وأجهزة حكومية ضخمة بموجب عقود تجارية وأنه يقوم بأداء أعماله الفوتوغرافية بأفضل المعدات العالمية والتقنيات الحديثة، وانتهى إلى طلبه إلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغ (٤٥٠٠٠ ريال) إضافةً إلى أتعاب المحاماة مبلغ (١٠.٠٠٠ريال). فيما تلخص جواب وكيل المدعى عليها بدفعه بعدم صفة موكلته في الدعوى وذلك كون الكاتبة هي من قامت بكتابة ونشر المقال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام حماية حقوق المؤلف
- نظام حماية حقوق المؤلف
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
- نظام المحاكم التجارية