نزاع عمالي حول مكافأة نهاية الخدمة، تعويض عن إجازة عيد الفطر، وأجر رصيد إجازة
استئنافتأييدآخر تحديث العماليةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العمالية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4630591610
- التاريخ الهجري
- 29 جمادي الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-12-31
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع عمالي حول مكافأة نهاية الخدمة، تعويض عن إجازة عيد الفطر، وأجر رصيد إجازة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع مكافأة نهاية الخدمة (139,644.41 ريال) وأجر رصيد الإجازة (20,252.85 ريال)، وردت طلب تعويض إجازة العيد. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، واعتبرت بقية الفقرات غير خاضعة للاستئناف لعدم الاعتراض عليها.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
المرافعة: افتتحت الجلسة -عبر الاتصال المرئي- لدي أنا (...) رئيس الدائرة العمالية الرابعة عشرة بالدمام وفيها حضر المدعي اصالة وحضر وكيل المدعى عليها (...) والمدونة بياناته سابقا، وباطلاع الدائرة على الجلسة المؤرخة في تاريخ تبين ورود ما نصه: (فسئل وكيل المدعى عليها متى كان آخر يوم عمل للمدعي فقرر قائلا: بنهاية عقده وهو في تاريخ 2023/12/31م هكذا قرر فسئل وكيل المدعى عليها هل العقد ينتهي في تاريخ 2023/12/23م فقرر قائلا: نعم هكذا قرر) فوجد حاجة لسؤال وكيل المدعى عليها عن ذلك فجرى إعادة فتح باب المرافعة فسئل وكيل المدعى عليها عن تاريخ انتهاء العقد فقرر قائلا: مثل ما جاء في العقد هكذا قرر وجرى الاطلاع على العقد وتبيّن أن مدته ثلاث سنوات تبدأ من 2021/01/01م وتنتهي بتاريخ 2024/01/01م عليه تقرر قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الوقائع: افتتحت الجلسة -عبر الاتصال المرئي- لدي أنا (...) رئيس الدائرة العمالية الرابعة عشرة بالدمام وفيها حضر المدعي اصالة وحضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية الوطنية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 1443/04/20 والصادرة من الموثقين وبموجب ترخيص المحاماة رقم: (...) وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه ادعى قائلا : إنني عملت لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة اختصاصي تسويق بموجب عقد عمل عادي، محرر بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٠٩/١هـ ومحدد المدة من تاريخ ٢٠١٣/٠٧/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٠٩/١هـ إلى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، وباشرت العمل بتاريخ ٢٠١٣/٠٧/٠٩م الموافق ١٤٣٤/٠٩/١هـ، على أجر فعلي قدره (١٧,٥٠٠.٠٠) سبعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١م الموافق ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ بسبب انتهاء مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية التالي: ١- مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة الخدمة وهي (١٠) عشرة سنوات و (٥) خمسة أشهر و (٢١) واحد وعشرون يوماً، وقدرها (١٥٧,٠٦٢.٥٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله. ٢- العمل أثناء الإجازة الرسمية في إجازة عيد الفطر من شهر مايو لعام ٢٠٢٣م لمدة (١٢) اثنا عشر يوماً جامالي مبلغ وقدرة (7000) سبعة ألف ريال سعودي فقط . ٣- تعويض عن رصيد الإجازات السنوية غير المتمتع بها عبارة عن إجازة مستحقة مدتها (٦٠) ستون يوماً، تتمثل في الآتي: (٣٠) ثلاثون يوماً من عام ٢٠٢٢م، و (٣٠) ثلاثون
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر