نزاع علامات تجارية: تظلمت شركة (...) من قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بقبول تسجيل
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470263956
- التاريخ الهجري
- 4 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-23
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع علامات تجارية: تظلمت شركة (...) من قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية بقبول تسجيل علامة (فارم فريش السعادة ببساطة) بدعوى تشابهها مع علامتها المسجلة (فارم). - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لعدم وجود تشابه مضلل ولوصفية كلمة فارم. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم تقديم أدلة جديدة مؤثرة.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470263956 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة محمود نشار وشركاه النشار التجارية المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية
الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (5/4/1444هـ) بصحيفة دعوى نصها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، بكل الاحترام والتقدير ونيابةً عن موكلتنا شركة محمود النشار وشركاه، نتقدم لفضيلتكم بهذا التظلـم من قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية، القاضي برفض الاعتراض المقدم على قرار إدارة العلامات التجارية قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (كلمتا فارم فريش بحروف عربية مميزة أسفلها كلمتا السعادة ببساطة بحروف عربية) رقم 355296 بالفئة 30، وذلك بدعوى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه علامات موكلتنا المسجلة، وأن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية. تم إبلاغنا بقرار الرفض بتاريخ 06/03/1444ه، الموافق 02/10/2022م، وحيث تم تقديم هذا التظلـم خلال الـمهلة النظامية الـمحددة بـ ـ30 يوماً، فإننا نلتمس قبوله شكلاً. وفي الموضوع نبين أسباب التظلم على النحو التالي: أولاً إن موكلتنا المدعية تعتبـر واحدة من أهم وأكبر الشركات السعودية الرائدة في مجال إنتاج وتجارة المواد الغذائية، والمنتجات الزراعية ومنتجات البساتين والغابات والحيوانات الحية والـمواد الغذائية الخاصة بالحيوانات، حيث استطاعت التميـز في أذهان جمهور الـمستهلكين بالنجاح والنمو الـمتواصل والسمعة الطيبة نتيجة لتميز منتجاتها بالجودة العالية، حتى أصبحت الشركة في مصاف الشركات السعودية والخليجية التي يشار لها بالبنان في مجال نشاطها، وخصوصاً المنتجات الواردة تحت الفئات (29)، (30) و(31) من التصنيف الدولي. وفي سبيل الاستمرارية والحفاظ على هذا الـمنوال وللـمزيد من التوسع في نشاطها وتمييـز اسمها وخدماتها ومنتجاتها قامت الـمدعية بتسجيل علاماتها التجارية في المملكة والعديد من الدول حول العالم. ثانياً تقدم موكلتنا منتجاتها عالية الجودة وتميزها بعلامات تجارية متفردة من أبرزها العلامة التجارية كلمة (فارم FARM) بحروف عربية ولاتينية مميزة مع عناصر أخرى بكافة أشكالها، وهي صاحبة الأسبقية في ابتكار واستعمال وتسجيل العلامة التجارية كلمة (فارم FARM) مع رسم الحظائر، وغيرها العديد من العلامات التجارية المتفردة في
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
- نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية
- نظام العلامات التجارية
- نظام العلامات التجارية
- نظام العلامات التجارية