نظام العلامات التجارية

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
نظام
القطاعات
الملكية الفكرية، الجنايات والجرائم، المعاملات التجارية

النطاق

يسري هذا النظام على جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المؤهلين لتسجيل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك السعوديون والمقيمون ورعايا الدول المعاملة بالمثل، وذلك فيما يتعلق بالعلامات المستخدمة على المنتجات أو الخدمات في الأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية والزراعية وغيرها.

الإلزامات

يلتزم طالبو تسجيل العلامات التجارية ومالكوها بأحكام هذا النظام، ومن أبرز التزاماتهم: تقديم طلبات التسجيل مستوفية للشروط النظامية، وعدم استخدام العلامات المحظورة في المادة الثانية، والاستجابة لطلبات الإدارة المختصة بوزارة التجارة خلال المدد المقررة، وتجديد التسجيل خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية، وعدم التصرف في العلامة المسجلة دون التقيد بأحكام النقل والترخيص.

ملخص الأحكام

يشتمل نظام العلامات التجارية لعام 1423هـ على أحكام تنظيمية شاملة للعلامات التجارية في المملكة، بدءاً من تعريف العلامة التجارية وشروط قبولها للتسجيل، وبيان الإشارات الممنوع تسجيلها. وينظم إجراءات التسجيل من تقديم الطلب، والفحص، والشهر، والاعتراض، والتسجيل النهائي، وإصدار الشهادة. كما يحدد أثر التسجيل من حيث الحماية القانونية، وأحكام تجديد التسجيل وشطبه، ونقل ملكية العلامة ورهنها والحجز عليها، وتراخيص استخدامها. ويتناول النظام العلامات الجماعية، والرسوم المقررة، والجرائم والعقوبات على المخالفات، وأحكاماً ختامية تتعلق باللائحة التنفيذية وتطبيق النظام.

المادة 1

تعد علامة تجارية في تطبيق أحكام هذا النظام الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو النقوش البارزة، أو أي إشارة أخرى أو أي مجموع منها تكون قابلة للإدراك بالنظر وصالحة لتمييز منتجات صناعية أو تجارية أو حرفية أو زراعية أو مشروع استغلال للغابات أو ثروة طبيعية ، أو للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقاله أو اختراعه أو الاتجار به ، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

المادة 2

لا تعد ولا تسجل علامة تجارية الإشارات والشعارات والأعلام وغيرها الوارد بيانها أدناه : أ- الإشارات الخالية من أي صفة مميزة والتي تعد وصفاً لخصائص المنتجات أو الخدمات أو تكون مجرد أسماء عادية يطلقها العرف على المنتجات أو الخدمات. ب- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخل بالدين أو يكون مطابقاً أو مماثلاً لرمز ذي صفة دينية. ج- كل تعبير أو إشارة أو رسم مخالف للنظام العام أو الآداب العامة. د- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز والأسماء أو التسميات الخاصة بالمملكة ، أو بإحدى الدول التي تعاملها بالمثل ، أو بإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية متعددة

(21 من 5 من 2) (24 من 5 من 5)

الرقم : التاريخ : المشفرات :

المشتملكه: الخريستي: الشيرازي عيشة: المليار: الجليل الخوري:

الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها ، أو بمنظمة دولية أو حكومية ، وكذلك أي تقليد لهذه الشعارات أو الأعلام أو الرموز أو الأسماء أو التسميات ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهة المالكة لها.

هـ- الشارات والدمغات الرسمية للمملكة وللدول والمنظمات المشار إليها في الفقرة (د) إذا كانت هذه الشارات والدمغات خاصة برقابتها على المنتجات أو الخدمات أو ضمانتها ما لم يكن مصرحاً بذلك من الجهة المالكة لها.

ولا يسري هذا الحظر إلا عندما تكون العلامة معدة للاستعمال على المنتجات نفسها أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة.

و- الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو أصلها ، أو إذا كان من شأنه احتكار بيان للمصدر أو تسمية المنشأ دون وجه حق.

ز- صور الآخرين أو أسمائهم الشخصية أو التجارية ما لم يوافقوا هم أو ورثتهم على استعمالها.

ح- البيانات الخاصة بدرجات الشرف.

ط- البيانات التي من شأنها أن تضلل الجمهور ، أو تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو الخدمات أو صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور.

ي- العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة

(21 من 6 من 6) (صفحة)

الرقم : التاريخ : المشفرعات :

فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة. ك- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يحظر التعامل معهم وفقاً لقرار صادر من قبل الجهة المختصة. ل- الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة ، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم.

الباب الثاني:

إجراءات تسجيل العلامات التجارية وشهرها.

المادة 3

يعد سجل بالإدارة المختصة بوزارة التجارة يسمى (سجل العلامات التجارية) تقييد فيه جميع العلامات التجارية المسجلة وإخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها ، وجميع البيانات التي تنص عليها الثلاثة التنفيذية.

(21) 4 من (24)

(24) 7 من (24)

المادة 4

للفئات الآتية الحق في تسجيل العلامات التجارية:

أ- الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتمتعين بالجنسية السعودية.

ب- الأشخاص المقيمين في المملكة عادةً والمصير لهم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية أو الأعمال الحرفية.

ج- الأشخاص المتمتعين إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.

د- الأشخاص المتمتعين إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو يقيمون في تلك الدولة.

هـ- المصالح العامة.

المادة 5

يقدم طلب تسجيل لكل علامة تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام من صاحب الشأن إذا كان له موطن في المملكة أو من وكيل رسمي له موطن فيها؛ وذلك إلى الإدارة المختصة بوزارة التجارة وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

(21) (مفحة 5 من 8)

المادة 6

يجوز طلب تسجيل العلامة عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات، وتتعدد الطلبات بتعدد الفئات المطلوب تسجيل العلامة عنها، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 7

يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتطابقة من حيث عناصرها الجوهرية، ويقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو بيان المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لنفس الفئة.

المادة 8

في حال طلب شخصين أو أكثر تسجيل العلامة نفسها، أو علامات متشابهة بشكل يحدث اللبس عن فئة واحدة من فئات المنتجات أو الخدمات، وكان للطلبات تاريخ الإيداع ذاته أو تاريخ الأولوية ذاته، يوقف طلب التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلاً كتابياً من المنازعين له مصدقاً عليه نظاماً، أو إلى أن يصدر حكم نهائي من ديوان المظالم بأحقية أحدهم في التسجيل.

(21) (مفحة 6 من (24

المادة 9

إذا رغب طالب تسجيل علامة أو خلفه في التمتع بحق الأولوية استناداً إلى طلب سابق

مودع في دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها ، أو دولة أخرى

تعامل المملكة معاملة المثل ، فعليه أن يرفق بطلبه إقراراً يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه

والدولة التي أودع فيها هذا الطلب ، كما يتعين على الطالب أن يودع صورة من الطلب السابق

مصدقاً عليها من السلطة المختصة في الدولة التي أودع فيها ، وذلك خلال ستة أشهر من

تاريخ تقديم طلب التسجيل الذي يدعي من أجله حق الأولوية وإلا سقط حقه في المطالبة بها.

المادة 10

على الإدارة المختصة بوزارة التجارة أن تبث في طلب التسجيل خلال ستين يوماً من

تاريخ تقديمه ، حتى كان مستوفياً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام

واللائحة التنفيذية.

المادة 11

إذا رأت الإدارة المختصة أن طلب التسجيل لا يتفق وأحكام هذا النظام ، فعليها أن

تبلغ طالب التسجيل كتابياً بذلك ، ولها أن تطلب استيفاء الشروط أو إدخال التعديلات

اللازمة لقبول طلب التسجيل.

(21) (مقط 7 من 10)

(24) (مقط 10 من 24)

المادة 12

إذا لم يستجب طالب التسجيل لطلبات الإدارة المختصة باستيفاء الشروط أو إدخال التعديلات خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك ، اعتبر طلبه مرفوضاً من تاريخ فوات هذا الميعاد.

المادة 13

لصاحب الشأن التظلم لوزير التجارة من القرار الصادر برفض طلبة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به ، وإذا صدر قرار الوزير برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

المادة 14

في حالة قبول تسجيل العلامة تقوم الإدارة المختصة بالشهر عنها بالكيفية والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الشهر.

المادة 15

لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ شهرها ، مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة.

المادة 16

تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا النظام بعد أن يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائياً ، أو يصدر حكم في

(21) من 8 م

(24) من 11 م

هذا الشأن من ديوان المظالم ، ويتم التسجيل وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 17

يعطى مالك العلامة التجارية بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وعلى الأخص:

أ- الرقم المتتابع لتسجيل العلامة.

ب- تاريخ إيداع طلب التسجيل وتاريخ التسجيل وتاريخ الأولوية إن وجدت.

ج- الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة ومحل إقامته وجنسيته.

د- صورة للعلامة.

هـ- بيان بالمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وبيان فئتها.

المادة 18

لمالك العلامة التجارية التي تم تسجيلها أن يطلب من الإدارة المختصة إدخال أي إضافات أو تعديلات عليها لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً ، وتسري على هذا الطلب الشروط والإجراءات الخاصة بطلبات التسجيل الأصلية.

المادة 19

لكل ذي مصلحة الأطلاع على السجل المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا النظام، وطلب بيانات أو صور مما هو مدون فيه.

(21) (مفحة 9 من 9)

(24) (مفحة 12 من 12)

الباب الثالث

أثر تسجيل العلامات التجارية.

المادة 20

يكون لتسجيل العلامة التجارية أثره من تاريخ تقديم طلب التسجيل ، ويثبت هذا التاريخ طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 21

يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه ، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطاً بموافقة مالكها . ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة . ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة.

المادة 22

تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة التجارية لمدة عشرة سنوات ما لم يتم تجديدها.

(21 من 10 صفحة)

(24 من 13 صفحة)

الباب الرابع

تجديد العلامة التجارية وشطبها.

المادة 23

لمالك العلامة التجارية أن يقدم طلباً لتجديد تسجيلها خلال السنة الأخيرة من مدة حمايتها ولمدة ستة أشهر تالية لها، وذلك بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية.

المادة 24

تجدد العلامة التجارية دون أي فحص جديد، ويشهر عن تجديد التسجيل وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة 25

للإدارة المختصة ولكل ذي مصلحة أن يطلب شطب تسجيل العلامة التجارية في الأحوال الآتية:

أ- إذا لم يقم مالك العلامة التجارية باستعمالها مدة خمس سنوات متتالية، دون عذر مشروع.

ب- إذا تم تسجيل العلامة التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة.

جـ - إذا تم تسجيل العلامة التجارية بناءً على غش أو بيانات كاذبة.

ويختص ديوان المظالم بالفصل في طلبات شطب التسجيل.

(21 ملحة) 11 من 14

(24 ملحة)

المادة 26

يشطب تسجيل العلامة التجارية بقوة النظام في الحالتين الآتيتين:

أ- العلامات التجارية التي لم يتم تجديد تسجيلها طبقاً لهذا النظام ولائحته التنفيذية.

ب- العلامات التجارية التي يمتلكها أشخاص طبيعيون أو معنويون وصدر من السلطة.

المختصة قرار بحظر التعامل معهم.

المادة 27

إذا شطبت العلامة التجارية فلا يجوز تسجيلها لصالح الآخرين على المنتجات نفسها.

أو الخدمات أو على منتجات أو خدمات مشابهة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب ، إلا إذا نص قرار الشطب على مدة أقل.

المادة 28

يشهر شطب تسجيل العلامة التجارية وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية . وينتج الشطب أثره من تاريخ صدور حكم ديوان المظالم أو انتهاء مدة الحماية ، أو من تاريخ صدور قرار الحظر.

الباب الخامس

نقل ملكية العلامة التجارية ورهنها والحجز عليها.

المادة 29

يجوز أن تنتقل ملكية العلامة التجارية إلى الآخرين بأي واقعة أو تصرف ناقل للملكية ، ويشترط في التصرف أن يكون كتابة ، وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور وخاصة بالنسبة

(21 من 12 صفحة)

(24 من 15 من (24 صفحة))

الطبيعة أو مصدر المنتجات والخدمات أو مميزاتها أو أدائها.

المادة 30

إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة التجارية في تمييز منتجاته أو خدماته دون أن تنتقل ملكية العلامة ذاتها ، فإنه يجوز لمن ظلت العلامة في ملكيته الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 31

يجوز رهن العلامة التجارية أو الحجز عليها مع أو بدون المحل التجاري أو المشروع الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته.

المادة 32

لا يكون نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منتجاً لآثاره بالنسبة للآخرين إلا بعد شهره والتأشير به في السجل المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

الباب السادس

تراخيص استخدام العلامة التجارية

المادة 33

يجوز لمالك العلامة التجارية أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها ، ويكون لمالك العلامة الحق في أن

(21 من 13 منه)

(24 من 16 منه)

صالة الحاخام

الرقم: ... التاريخ: ... المشفر عات: ...

الملامح التي يثبت الشحون بها هيئة للمادة المجلد الأول

يرخص لأشخاص آخرين باستعمالها، كما يحق له أن يستعملها بنفسه ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن مدة حماية العلامة.

المادة 34

يجب أن يكون عقد الترخيص مكتوباً وأن يصدق على توقيع المتعاقدين أو بصماتهم أو أختامهم بصفة رسمية، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 35

يجب قيد عقد الترخيص بالسجل المنصوص عليه في المادة (الثالثة) من هذا النظام، ولا يكون للترخيص أثره قبل الآخرين إلا بعد قيده في السجل والشهر عنه وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة 36

لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص لغيره أو منح تراخيص من الباطن ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 37

يشطب قيد الترخيص من السجل بناء على طلب مالك العلامة التجارية أو المرخص له بعد تقديم ما يثبت انتهاء الترخيص أو فسخه وعلى الإدارة المختصة أن تبلغ الطرف الآخر بطلب شطب الترخيص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بطلب الشطب.

(21 ملحة) 14 من 17

(24 ملحة)

الباب السابع

العلامات التجارية الجماعية

المادة 38

يجوز لوزير التجارة الترخيص بتسجيل علامة تجارية جماعية للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يتولون مراقبة منتجات أو خدمات معينة أو فحصها فيما يختص بمصدرها أو عناصر تركيبها أو طريقة صنعها أو أدائها أو صفاتها أو أي خاصية أخرى ، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 39

لا يجوز تسجيل العلامة التجارية الجماعية غير المحددة لصالح الآخرين بالنسبة لمنتجات أو خدمات متطابقة أو متماثلة.

المادة 40

تطبق أحكام هذا النظام على العلامات التجارية الجماعية فيما لا يتعارض مع طبيعتها الخاصة.

الباب الثامن

الرسوم

المادة 41

تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا النظام على الوجه الآتي :

أولاً : ألف ريال عن أي إجراء مما يأتي:

(21 ملحة) 15 من 18

(18 ملحة) 18 من 24

الرقم : 1 التاريخ : 2 المشغوعات : 3

أ- تقديم طلب تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ب- تقديم طلب تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. ج- طلب فحص علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. د- الاطلاع على السجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة. هـ- كل صورة تؤخذ مما هو مدون بالسجل بشأن علامة تجارية عن فئة واحدة. و- طلب التأشير بانتقال الملكية أو تحويلها لعلامة تجارية عن فئة واحدة. ز- طلب الترخيص باستخدام علامة تجارية عن فئة واحدة ، وكذا التأشير برهنها وفقاً للمواد (الحادية والثلاثين) و (الثانية والثلاثين) و (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام. ح- لكل تعديل أو إضافة في علامة تجارية عن فئة واحدة ، وفقاً للمادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام. ط- طلب إضافة أو تغيير أي بيان لم يحدد له رسم في شأن علامة تجارية عن فئة واحدة. ي- طلب تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة خلال الأشهر الستة التالية لمدة حمايتها. ثانيا: ثلاثة آلاف ريال عن أي إجراء مما يأتي: أ- تقديم طلب بالحماية الوقتية لعلامة تجارية عن فئة واحدة. ب- تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة. ج- تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة. د- تجديد تسجيل علامة تجارية عن فئة واحدة.

(21 ملحة) 16 من 19

(24 ملحة)

الرقم : 1 التاريخ : 1 المشغوفات : 1

ه - تجديد تسجيل علامة تجارية جماعية عن فئة واحدة.

المادة 42

الطلبات والإجراءات المقرر لها رسوم طبقاً للمادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام لا تكون مقبولة أو منتجة لآثارها إلا بعد أداء الرسوم المقررة.

الباب التاسع

الجرائم والعقوبات

المادة 43

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ - كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور ، وكل من استعمل سوء القصد علامة مزورة أو مقلدة.

ب - كل من وضع سوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره.

ج - كل من عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعه أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك ، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك.

المادة 44

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة

(21 ملحة) 17 من 20

(24 ملحة) 20 من 24

الرقم : ٢٠٠٠ التاريخ : ٢٠٠٠ المشغوعات : ٢٠٠٠

لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى مائتين

العقوبتين:

أ- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب.ج.د.هـ) من المادة (الثانية) من هذا النظام.

ب- كل من دون بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها.

المادة 45

يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للمخالفة، مع إغلاق المحل التجاري أو المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشرة يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

المادة 46

يعد عائداً في تطبيق أحكام هذا النظام من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد إلى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائياً في المخالفة السابقة. وتعد مخالفات متماثلة المخالفات المنصوص عليها في المادتين (الثالثة والأربعين) و (الرابعة والأربعين) من هذا النظام.

المادة 47

تسقط دعوى الحق العام بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة دون اتخاذ إيإجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولا يترتب على سقوط دعوى الحق العام أي مساس

(21 من 18 مـم) (صفحة) (24 من 21 مـم)

بالحقوق الخاصة.

المادة 48

يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر.

المادة 49

يجوز لمالك العلامة التجارية في أي وقت ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية أن يستصدر- بناءً على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة – أمراً من ديوان المظالم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص:

أ- عمل محضر حصر ووصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو تكون قد استخدمت في ارتكاب المخالفة والمنتجات المحلية والمستوردة أو البضائع أو الأوراق مما يكون قد وضعت عليها العلامة التجارية موضوع المخالفة.

ب- توقيع الحجز على الأشياء المشار إليها في الفقرة (أ) على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يقدم الطالب تأميناً يقدره ديوان المظالم تقديراً أولياً لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. ويجوز بعد توقيع الحجز المنازعة في كفاية التأمين الذي قدمه الحاجز وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من ديوان المظالم ندب خبير أو أكثر لمعاونة الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

(21 من 19 من 24)

(22 من 24 من)

المادة 50

تعتبر الإجراءات التحفظية التي اتخذها مالك العلامة التجارية كأن لم تكن إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت ضده تلك الإجراءات وذلك في خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام.

المادة 51

للمدعى عليه أن يتخذ إجراءات مطالبة المدعي السيء النية بالتعويض الذي قد يستحق له نتيجة اتخاذه للإجراءات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والأربعين) من هذا النظام، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (الخمسين) من هذا النظام إذا لم يرفع الحاجز دعواه، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في دعوى الحاجز المتعلقة بالعلامة التجارية. وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف التأمين للحاجز إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه بإدانته أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضمن الحكم الصادر في دعوى الحاجز الفصل في موضوع التأمين.

المادة 52

يجوز لديوان المظالم في أي دعوى مدنية أو جنائية أن يحكم بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجز فيما بعد لخصم ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو للتصرف فيها وفقاً للشروط والإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية. ويجوز لديوان المظالم أن يأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه. ويجوز له كذلك أن يأمر بإتلاف العلامات التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة أو المستعملة بغير حق وأن يأمر

(21 من 20 من 24)

(23 من 24 من 21)

- عند الاقتضاء - بإتلاف الأشياء التي تحمل هذه العلامات وذلك حتى في حالة الحكم بالبراءة.

المادة 53

يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوى المدنية والجنائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق هذا النظام ، وتوقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامه.

المادة 54

تتولى هيئة التحقيق والأدعاء العام تمثيل الحق العام في الدعوى الجزائية لمخالفات أحكام هذا النظام.

الباب العاشر

أحكام ختامية

المادة 55

تتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بالحماية المؤقتة لأي علامة تجارية تستعمل للمستجدات والخدمات المعروضة في المعارض الوطنية والدولية التي تقام في المملكة أو في إحدى الدول التي تعامل المملكة بالمثل ، ويتم تحديد هذه المعارض بقرار من وزير التجارة.

المادة 56

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.

(21 ملحة) 24 من 21

(24 ملحة) 24 من 24

المادة 57

تصدر بقرار من وزير التجارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 58

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره ؛ ويلغي نظام العلامات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/٥) والتاريخ ١٤٠٤/٥/٤ هـ.

المطر الوطني للبنات والمجموعات

المصادر الرسمية

نظام العلامات التجارية — ملخصه ومواده | ريحان