نزاع شراكة واستثمار حيث دفع المدعي مبلغ 550,000 ريال للمدعى عليه للاستثمار في مشروع برامج
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439313988
- التاريخ الهجري
- 21 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-12
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة واستثمار حيث دفع المدعي مبلغ 550,000 ريال للمدعى عليه للاستثمار في مشروع برامج تلفزيونية بناءً على وعود بالحصول على تمويل. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لعدم إثبات المدعي ادعاءاته واعتبار ادعاء الغبن غير مقبول من تاجر. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وقضت بإلزام المدعى عليه برد المبلغ للمدعي لعدم وفائه بالتزاماته بموجب الاتفاقية.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم439313988لعام1443ه
المدعي: سلطان منصور [اسم] [اسم] منصور [اسم] محمد علي [اسم] المدعى عليه: شرف محمد ابوالقاسم الدباغ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها وفي مرافعته أوهم المدعى عليه موكليّ المدعيان بأن لديه مشروع في مجال صناعة البرامج التلفزيونية الهادفة، وبامتلاك حقوق ملكية فكرية لعدة برامج تلفزيونية، والمشروع مقوم بمبلغ (10.000.000ريال) عشرة ملايين ريال. وطلب منهما مشاركته في المشروع نظير دفعهما لمبلغ (3.500.000ريال) ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف ريال، وتعهد المدعى عليه باستعمال هذا المبلغ بالإضافة إلى مبالغ الحصص المباعة على بقية الشركاء في تمويل وتنفيذ هذا المشروع. 2. دفع موكليّ قيمة حصتهما في الشركة (550.000ريال) خمسمائة وخمسون ألف ريال، وتأُسستْ شركة (تغيير المبتكرة المحدودة) والشركاء فيها ثمانية: موكليّ، والمدعى عليه، وخمسة شركاء آخرين. علماً أن رأس مال الشركة (100.000ريال) مئة ألف ريال، وقد اكتشف موكلي لاحقاً بأن ما ذكره المدعى عليه بخصوص المشروع غير صحيح؛ وأن التقويم فيه غبن فاحش، كما أنه صادر من جهة مجهولة، كما تبين لهما عدم سداد بقية الشركاء لحصصهم من المبلغ الذي قوم به المشروع. كما أن المدعى عليه لم يقم بما تعهد به من استعمال المبلغ الذي استلمه من موكلي في تمويل وتنفيذ المشروع. 3. أوهم المدعى عليه موكلي بعد استلامه للمبلغ بأن المشروع في طور التأسيس والتشغيل وسيتم الانتهاء منه قريباً، كما تعهد المدعى عليه شرف محمد أبو القاسم الدباغ في اتفاقية محررة بين الشركاء في يوم الخميس الموافق 05/07/2018م بالحصول على تعميد تمويلي من الجهات المعنية خلال مدة قدرها تسعة أشهر وفي حال عدم الحصول على التمويل المطلوب سوف يكون ملزم بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل موكلي المدعيان، والمدعى عليه حتى تاريخه لم يحصل على التمويل المطلوب، كما تبين لموكلي ارتكاب المدعى عليه عدة مخالفات. 4. تم إرسال خطابات في تواريخ مختلفة على البريد الإلكتروني الخاص بالمدعى عليه بصفته مدير/ شريك للدعوة إلى إقامة اجتماع مع الشركاء؛ وذلك لمناقشة سير أعمال الشركة، وأسباب تأخر تشغيلها، إلا أنه تهرب واستمر في اختلاق أعذار
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر