نزاع شراكة (مضاربة) في تجارة الأغنام بين المدعية والمدعى عليه مع شريك ثالث

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
بريدة
رقم القضية
4570649605
التاريخ الهجري
18 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-27
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة (مضاربة) في تجارة الأغنام بين المدعية والمدعى عليه مع شريك ثالث. - ادعت المدعية أن المدعى عليه استلم 143,000 ريال ورفض إعادة رأس المال والأرباح. - أقر المدعى عليه بالشراكة واستلام 100,000 ريال فقط كرأس مال وادعى خسارة المشروع. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه برد 100,000 ريال لتفريطه في المضاربة ببيع الأغنام على التصريف بدون إذن. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٩٦٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي (...)

المدعى عليه (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعي عليه على الدخول في شراكة على أن تقوم موكلته بتحويل مبالغ مالية للمدعي عليه ليقوم بدوره بتشغيلها في مجال تجارة الأغنام بنسبة ربح ٣٧% بالمائة من الأرباح الشهرية، وبالفعل قامت موكلته بتحويل مبلغ (١٤٣.٠٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف ريال للمدعي عليه وذلك بموجب حوالة بتاريخ ١١/١/١٤٤٠ بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال على مصرف (...)، حوالة بتاريخ ١٣/١/١٤٤٠ بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال على مصرف (...)، وبتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٠ سلمت موكلته للمدعي عليه مبلغ كاش وقدره (٤٣.٠٠٠) ثلاثة وأربعون ألف ريال. إلا ان المدعي عليه أخذ يماطل المدعية ورفض تسليم الأرباح الشهرية المتفق عليها، وكذلك رفض إعادة رأس المال وأخذ يماطل حتى الآن رغم تسلمه رأس المال قبل حوالي أربع سنوات ونصف. وختم دعواه بطلب الحكم بإلزام المدعي عليه بإعادة رأس المال للمدعية وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، ولنظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حظرها أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى الواردة أعلاه، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب: أولاً/ بعد مراجعة لائحة الدعوى التي صدرت من قبل المدعي، فإننا نوجه لفضيلتكم الدلائل والوقائع التي توضح بأن هذه الدعوى خالية من الصحة وذلك بعدة وقائع، سوف أرد رداً أولياً ١-حيث ذكر المدعي في صحيفة الدعوى ما جاء نصه (جرى الاتفاق أن يدفع المدعي مبلغ وقدرة (١٤٣٠٠٠) بتاريخ ١١-١-١٤٤٠ ه، والمدعي قد أقر سابقاً أنه جرى الاتفاق أن يدفع المدعي مبلغ ١٠٠ الف ريال فقط بتاريخ ١١-١-١٤٤٠ هجريه، وبينتي على ذلك ما جاء في الدعوى التي ارفقها وأشار إليها وكيل المدعي وأرفق صورة منها بالنظام بالقضية رقم (٤٣٩٠١٥٦٢٠) ومرصود بالضبط في السطر الخامس وأقر به المدعي شخصياً حيث قال: (وصلتني منه رسالة بشأن مساهمة وقيمة السهم مائة ألف ريال وتكون الأرباح بعد خمسة أشهر وتم تحويل مبلغ مائة الف ريال على دفعتين كل دفعه خمسون الف ريال بتاريخ ١١-١-١٤٤٠ هجريه)، وهذا الاقرار يعتبر اقراراً يبطل ما ادعى به المدعي جملةً وتفصيلاً (قضت الهيئة الدائمة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة (مضاربة) في تجارة الأغنام بين المدعية والمدعى عليه مع شريك ثالث — التجارية 1445هـ | ريحان