نزاع شراكة في عقار استثماري للمعارض، حيث دفع المدعي رأس مال قدره مليوني ريال مقابل حصة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
449008843
رقم الحكم
4430250912
التاريخ الهجري
20 ربيع الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-11-15
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة في عقار استثماري للمعارض، حيث دفع المدعي رأس مال قدره مليوني ريال مقابل حصة 70% من الأرباح. - توفي الشريك (المدعى عليه الأصلي) وانتقلت المطالبة إلى ورثته. - انتهى الحكم بإلزام الورثة بدفع قيمة رأس المال فقط للمدعي، مع احتفاظه بحق المطالبة بالأرباح في دعوى مستقلة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 449008843 لعام 1444 هـ

المدعي: [اسم] محمد حسن العلياني المدعى عليه: [اسم] [اسم] بن حسن ال [اسم] حسن [اسم] عبده ال [اسم] ناله [اسم] [اسم] السنوس رزان [اسم] بن حسن ال [اسم] رنيم [اسم] بن حسن ال [اسم] حسام [اسم] بن حسن ال [اسم] فدوى [اسم] العربي الخلوقي

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -وبالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم- في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الالكتروني جاء فيها ما يلي: (الشركة محل الدعوى في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (التأجير)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تأجير محلات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد )، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال سعودي للأسباب الآتية: (موت الشريك) استنادًا على (وفاة الشريك وانتقل الحق للورثة ) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائمة). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١,٣٠٠,٠٠٠) مليون وثلاثمئة ألف ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (العقد) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٥هـ وحتى ١٤٤٣/١٢/١هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ وذلك بسبب (حلول الأجل لكل عام). هذه دعواي) انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبإحالتها إلى الدائرة أجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات على النحو المثبت تفصيلا بملف الدعوى، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 16/ 1/ 1444هـ حضر المدعي/ [اسم] العلياني الموضحة هويته بأعلاه، وحضر وكيل المدعي [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] الموضحة هويته أعلاه وحضر [اسم] حسن ال [اسم] هوية رقم (...) وكيلاً عن فدوى [اسم] العربي الخلوقي مغربية الجنسية بموجب إقامة رقم (...) أصالة عن نفسها وبصفتها وَليّة بموجب صك ولاية رقم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة في عقار استثماري للمعارض، حيث دفع المدعي رأس مال قدره مليوني ريال مقابل حصة — التجارية 1444هـ | ريحان