نزاع حول ملكية حسابات بنكية وأموالها بعد تصحيح وضع التستر التجاري

استئنافإلغاء_كلي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4570059213
التاريخ الهجري
14 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-29
نتيجة الاستئناف
إلغاء_كلي
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول ملكية حسابات بنكية وأموالها بعد تصحيح وضع التستر التجاري. - الحكم الابتدائي: عدم قبول الدعوى لجمع طلبات لا رابط بينها. - حكم الاستئناف: إلغاء الحكم وإعادة القضية للفصل في الموضوع بعد حصر الطلب.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570059213 لعام 1445 هـ

المدعي : شركة النجوم للملابس الجاهزة المدعى عليه : [اسم] علي سيف الصلوي

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة 1445/1/21هـ المنعقدة عن بعد: حضر وكيل المدعي وكالة وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله قدم دعواه عبر محادثة الاتصال وهذا نصها: بالإشارة الى الموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم بدعواي هذه بصفتي وكيلاً عن المدعية/ شركة النجوم الجاهزة بالسجل التجاري رقم (...) بموجب وكالة رقم (445101551) والشركاء فيها كلا من: - [اسم] [اسم] عقلان العليمي يمني الجنسية إقامة رقم (...)، (مدير مجلس المديرين). - [اسم] [اسم] [اسم] عقلان يمني الجنسية إقامة رقم (...)، (عضو ومدير عام). - محمد [اسم] [اسم] العليمي يمني الجنسية إقامة رقم (...)، (عضو ومدير تنفيذي). [اسم] [اسم] [اسم] العليمي يمني الجنسية إقامة رقم (...)، (عضو ومدير تجاري). ضد المدعى عليه/ [اسم] بن علي بن سيف الصلوي سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...). ونوجز دعوانا فيما يلي: الوقائع: أولًا/ تتلخص دعوى موكلتي في أن مؤسسة النجوم للملابس الجاهزة سجل تجاري رقم (...) كانت مسجلة باسم المدعى عليه/ [اسم] الصلوي صوريًا (مرفق1 سجل المؤسسة التجاري)، وفي تاريخ 01/05/1443ه تم الإفصاح بموجب طلب مقدم لدى وزارة التجارة، تطبيقًا للأمر الملكي الكريم رقم (م/4) وتاريخ (1/1/1442ه) القاضي بتصحيح الأوضاع، والافصاح عن مخالفة التستر والعفو عن مرتكبيها؛ عليه ولما نتج عن هذا الإفصاح من عقد التأسيس رقم (100010774) وتاريخ 08/07/1443ه (مرفق2 عقد التأسيس)، وقد نشأ عن ذلك الافصاح شركة ذات مسؤولية محدودة تعود ملكيتها لموكلِي بذات السجل التجاري للمؤسسة المفصح عنها. (مرفق3 السجل التجاري الجديد). ثانيًا/ وحيث امتنع المدعى عليه/ [اسم] الصلوي عن تسليم موكلتي الحسابات البنكية الخاصة بالمؤسسة والتي تحولت إلى شركة، كما وضع المدعى عليه يده على الحسابات البنكية العائد ملكيتها للشركة وما تحتويه من مبالغ مالية بغير وجه حق، وتفصيل هذه الحسابات: الحساب البنكي الأول لدى البنك

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول ملكية حسابات بنكية وأموالها بعد تصحيح وضع التستر التجاري — التجارية 1445هـ | ريحان