نزاع حول مطالبة بمستحقات مالية مقابل خدمات معايرة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470297649
رقم الحكم
4430461751
التاريخ الهجري
3 رَجب 1444
التاريخ الميلادي
2023-01-25

- نزاع حول مطالبة بمستحقات مالية مقابل خدمات معايرة. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن الخدمة مهنية وقيمة المطالبة أقل من 500,000 ريال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470297649 لعام 1444هـ

المدعي: شركة ار اي سي اي المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة سماء الخليج للرافعات والمقاولات المحدودة

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ منصور [اسم] بن عبد اللطيف الناصر، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٩م تم التعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (معايرة) لمدة، بثمن إجمالي قدره (٤٦,١٧٢)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مطالبة بمستحقات مالية مقابل خدمات معايرة — التجارية 1444هـ | ريحان