نزاع حول مطالبة بمستحقات مالية مقابل خدمات معايرة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4470297649
- رقم الحكم
- 4430461751
- التاريخ الهجري
- 3 رَجب 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-01-25
- نزاع حول مطالبة بمستحقات مالية مقابل خدمات معايرة. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن الخدمة مهنية وقيمة المطالبة أقل من 500,000 ريال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470297649 لعام 1444هـ
المدعي: شركة ار اي سي اي المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة سماء الخليج للرافعات والمقاولات المحدودة
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ منصور [اسم] بن عبد اللطيف الناصر، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٩م تم التعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في (معايرة) لمدة، بثمن إجمالي قدره (٤٦,١٧٢)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر