نزاع حول مستحقات مقاولة من الباطن لأعمال توريد وتركيب واختبار شبكة المياه والري
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571371868
- رقم الحكم
- 4531187140
- التاريخ الهجري
- 27 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مستحقات مقاولة من الباطن لأعمال توريد وتركيب واختبار شبكة المياه والري. - اتفق الطرفان أثناء سير الدعوى على صلح بتسديد المبلغ المتبقي. - أصدرت المحكمة حكماً بإثبات الصلح ولزومه على الطرفين وإنهاء النزاع.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4571371868 لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بناءً على أمر الشراء الصادر من المدعى عليها برقم (PO-0001674-6) للمؤسسة المدعية بقيمة (225,802.50) مائتان وخمسة وعشرون ألف وثمانمائة وريالين وخمسون هللة مقابل أعمال مقاولة من الباطن عبارة عن توريد وتركيب واختبار تشغيل شبكة المياه والري في تنفيذ مشروع مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية في صلبوخ كما أن أمر الشراء يحمل شرط ضمان الاعمال وهو عبارة عن حجز 10% من قيمة الفاتورة، وقامت المؤسسة المدعية بتنفيذ كامل الأعمال المتفق عليها وبالمقابل قامت المدعى عليها بسداد جزء من القيمة المتفق عليها وهو مبلغ وقدرة (185,626.76) مائة وخمسة وثمانون ألف وستمائة وستة وعشرون ريال وستة وسبعون هللة، وتبقى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر