نزاع حول مستحقات مالية مقابل خدمات إنترنت واتصالات مقدمة من شركة لفرد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470742816
رقم الحكم
4430837764
التاريخ الهجري
10 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-01

- نزاع حول مستحقات مالية مقابل خدمات إنترنت واتصالات مقدمة من شركة لفرد. - صدر حكم حضوريّ بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الخدمات غير المسددة وأتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٨١٦ لعام ١٤٤٤ه

المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خدمات البيانات الثابتة والاستضافة والخدمات المدارة)، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٦/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٧م بثمن إجمالي قدره (٢٩٥,٩٣٧.٩٠) ريال؛ إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين كانت على التفصيل التالي: (التزمت موكلتي شركة (...) (...) مع المدعى عليها مؤسسة (...) للإنتاج الصوتي والمرئي لصاحبها (...) والمرخص له برقم (...) على قيام موكلتي بتقديم خدمات الإنترنت والاتصالات من خلال عدد ٣ شرائح (خطوط) رقم (...)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات مالية مقابل خدمات إنترنت واتصالات مقدمة من شركة لفرد — التجارية 1444هـ | ريحان