نزاع حول مستحقات عقد مقاولة لتوريد نظام التحكم بالإنارة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4470308418
رقم الحكم
4530087596
التاريخ الهجري
26 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-13

- نزاع حول مستحقات عقد مقاولة لتوريد نظام التحكم بالإنارة. - المدعية تطالب بالمبلغ المتبقي بعد تنفيذ الأعمال والتسليم. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به كاملاً وأتعاب المحاماة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470308418 لعام 1444 هـ المدعي: شركة صلة لأنظمة القوى والتحكم والسلامة المدعى عليه: شركة [اسم] محمد العرفج واخوانه القابضه

الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة صلة لأنظمة القوى والتحكم والسلامة بموجب السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها شركة [اسم] محمد العرفج واخوانه القابضه بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد حددت لنظر دعواها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/06/09هـ ولم يحضر فيها المدعية او من يمثلها رغم تبلغ المدعية بميعاد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (185304760)، وجرى من الدائرة الانتظار حتى انتهاء وقت الجلسة دون حضوره أو من يمثله، ولأن من ترك دعواه ترك، واستنادا للمادة (31) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقرر شطب هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين وفي تاريخ 1444/07/02هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد نظام التحكم بالإنارة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٠٤٤,٦٧٢.٤٣) ثلاثة ملايين وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وثلاثة وأربعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٣٩٤,٣٧٥.٥١) مليونان وثلاث مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وواحد وخمسون هلله، والمتبقي (٦٥٠,٢٩٦.٩٢) ست مئة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وتسعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٠٤٤,٦٧٢.٤٣) ثلاثة ملايين وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وسبعون ريال سعودي وثلاثة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات عقد مقاولة لتوريد نظام التحكم بالإنارة — التجارية 1445هـ | ريحان