نزاع حول مستحقات تأجير شاحنات ومركبات من المدعي إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570758043
- رقم الحكم
- 4530668638
- التاريخ الهجري
- 3 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مستحقات تأجير شاحنات ومركبات من المدعي إلى المدعى عليه. - انتهت القضية بإقرار المحكمة لصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المطالب به على دفعتين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٨٠٤٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم، حيث تقدمت المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥ه، وفيها حضر المدعي وكالة/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه: ١- جرى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر