نزاع حول مستحقات تأجير شاحنات ومركبات من المدعي إلى المدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570758043
رقم الحكم
4530668638
التاريخ الهجري
3 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مستحقات تأجير شاحنات ومركبات من المدعي إلى المدعى عليه. - انتهت القضية بإقرار المحكمة لصلح بين الطرفين على سداد المبلغ المطالب به على دفعتين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٥٨٠٤٣ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم، حيث تقدمت المدعي/(...) هوية وطنية رقم (...)، بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥ه، وفيها حضر المدعي وكالة/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم صحيفة الدعوى المتضمنة ما نصه: ١- جرى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مستحقات تأجير شاحنات ومركبات من المدعي إلى المدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان