نزاع حول عقد نقل بضائع (منتجات بترولية) حيث دفع المدعي 150,000 ريال للمدعى عليها مقابل
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4470770818
- التاريخ الهجري
- 22 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-13
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول عقد نقل بضائع (منتجات بترولية) حيث دفع المدعي 150,000 ريال للمدعى عليها مقابل النقل، لكن المدعى عليها لم تسلم البضاعة. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 150,000 ريال للمدعي استناداً إلى العقد والحوالة البنكية والفاتورة ويمين المدعي. - رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لعدم تقديمه من محامٍ، مما أيد الحكم الابتدائي ضمنياً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم4470770818لعام1444ه
المدعي: منصور [اسم] [اسم] المعارك المدعى عليه: مؤسسة صالح عمر عوض مرضاح للنقليات
الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى،وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/08/29هـ،وفيها حضر المدعي وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم 442570516 وتاريخها 1444/05/12 هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية) كما حضر المدعي أصالة والمثبتة بياناته أعلاه، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر