نزاع حول عقد مقاولة لترميم أدوار سكنية

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
4470422576
التاريخ الهجري
16 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-03
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول عقد مقاولة لترميم أدوار سكنية، توقفت المدعى عليها عن العمل بعد استلام مبالغ تزيد عن قيمة العقد. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 167,405 ريال بناءً على تقرير خبير، ورفضت باقي الطلبات. - استأنف الطرفان الحكم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديل المبلغ إلى 176,405 ريال، وعدلت رفض باقي الطلبات إلى عدم قبولها.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470422576 لعام 1444 هـ

المدعي: عالية [اسم] [اسم] بالخيور المدعى عليه: شركة شدا الأعلى للمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء وذلك في ترميمات للأدوار السكنية الرابع والخامس وأن تلك الأعمال تشمل توريد وتركيب المواد، لمدة (٦) ستة أشهر، ابتداءً من تاريخ 1443/8/21هـ الموافق 2022/3/24م وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- مرور ٨ أشهر من تاريخ العقد واستلام الدفعة الأولى وبدأ العمل ولم ينتهي المشروع.2- إخلال المدعى عليها ببند الشرط الجزائي المتفق عليه.3- خطأ المدعى عليها المتمثل في (تحقق الشرط الفاسخ بثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها وشروط العقد بأن توقف المدعى عليها عن العمل)، مما تسبب بـ(عدم تنفيذ الأعمال والحصول على مبالغ تزيد عن قيمة العقد وتزيد عن قيمة الأعمال المنفذة فعلياً والتعويض)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (الالتزامات التعاقدية). وطالب بفسخ عقد المقاولة المحرر بين طرفي الدعوى بتاريخ 1443/8/18هـ الموافق 2022/3/21م،وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (140,000)مائة وأربعون ألف ريال مقابل غرامات التأخير،وانتداب خبير في الدعوى للوقوف على الأعمال المنفذة فعلياً وتقدير قيمتها والمبالغ المسلمة للمدعى عليها بالزيادة عن قيمة تلك الأعمال ومن ثم الحكم بإلزامها برد المبالغ الزائدة عن القيمة الفعلية للأعمال المنفذة،و إلزام المدعى عليها بسداد كامل التكاليف القضائية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد بتاريخ 1443/8/18هـ الموافق 2021/3/21م ممهور بتوقيع أطراف الدعوى.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/6/10هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها،و سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحته ونصها: (بموجب عقد مقاولة

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد مقاولة لترميم أدوار سكنية — التجارية 1445هـ | ريحان