نزاع حول عقد مقاولة إنشائية بين المدعية والمدعى عليها
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنطقة الشرقية
- رقم القضية
- 1544
- التاريخ الهجري
- 27 صفَر 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-10-05
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول عقد مقاولة إنشائية بين المدعية والمدعى عليها، طالبت فيه المدعية بفسخ العقد وإزالة الأعمال المنفذة ومبلغ 400,547 ريالاً. - الحكم الابتدائي قضى بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً لأن قيمة المطالبة الأصلية (400,547 ريالاً) تقل عن نصاب الخمسمائة ألف ريال المنصوص عليه في المادة 31 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم 1544 لعام 1442 هـ
المقامة من/ [اسم] بنت بنت عبدﷲ بن بن ظافر الشهري هوية وطنية (...) ضد/ شركة البيوت المتجددة (...)
القاضي ملحم بن [اسم] الملحم رئيسا القاضي محمد بن [اسم] [اسم] عضوا القاضي محمد بن [اسم] الاصقه عضوا
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم / عادل بن علي بن سعيد [اسم] ، هوية رقم (...) ، بصفته وكيلاً للمدعية بالوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل برقم (423028114) وتاريخ 21/ 9/ 1442هـ ؛ بدعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسمية محكمها في خلاف موكلته معها الناشئ عن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر