نزاع حول عقد مضاربة بين رب المال (المدعي) والمضارب (المدعى عليها) لإقامة فعاليات ترفيهية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571399048
- التاريخ الهجري
- 12 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-19
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول عقد مضاربة بين رب المال (المدعي) والمضارب (المدعى عليها) لإقامة فعاليات ترفيهية. - طالب المدعي برد رأس المال (1,500,000 ريال) وأتعاب المحاماة (46,000 ريال) لعدم تنفيذ العقد. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع 1,546,000 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٩٩٠٤٨لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات
الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أُودعت لدى هذه المحكمة وبجلسة ١٩/٢/١٤٤٥هـ التحضيرية المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه تقرر الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وللتحقق من شروط قبول الدعوى سألت المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما جاء في لائحة دعواه المتضمنة ما نصه: (١ ــ سبق للمدعى عليه بصفته المدير للشركة وأن أفاد موكلي بأنه حصل على تعميد من (...) لإقامة فعاليات ترفيهية بمدن المملكة ، وأنه بحاجة لتمويل قدره مليون وخمسمائة الف لإنفاقها على المصاريف المتبقية لإقامتها ، وبناءا على ذلك تعاقد معه موكلي بموجب عقد مضاربة مؤرخ في ٢٥/٤/٢٠١٩م ، وسلمه المبلغ المذكور بموجب الشيك رقم ((...)) وتاريخ ٢٥/٤/٢٠١٩م المسحوب على البنك (...)، وجرى الاتفاق بين الطرفين على أن يتم إقتسام صافي الأرباح المتولدة من الفعاليات بواقع ٤٠% لموكلي ، و ٦٠% للمدعى عليها ، مرفق مستندات (١ ،٢) عقد المضاربة + صورة الشيك. ٢ــ نص البند ثالثا من عقد المضاربة المذكور على إلزام المدعى عليها بإستثمار مبلغ المضاربة في وعاء مستقل ومنفصل عن أموال الشركة و أنشطتها الأخرى ، كما نص البند خامسا منه على أن تبدأ مدة المضاربة من تاريخ إبرام العقد وتنتهي بانتهاء المشاريع الفعاليات التي زعم مديرها أنه حصل على تعميد على إقامتها من (...) . ٣ــ إلزام البند سادسا من عقد المضاربة المدعى عليها بمسك حسابات مستقلة للنشاط المضارب فيه، وأن تقوم في نهاية مدة المضاربة بتقديم كشف حساب بالوارد والمنصرف وبيان صافي الربح والخسارة إن وجدت ، كما ألزمها بموجب البند ثامنا أن تقوم عند نهاية العقد برد رأس مال المضاربة مع الأرباح وعمل تصفية ومخالصة خطية يتم التوقيع عليها من قبل الطرفين. ٤ــ لم يقدم ممثل المدعى عليها لموكلي أي مستمسك خطي يثبت أنه استثمر مبلغ المضاربة في الغرض المخصص له ، وقد طلب منه موكلي رد رأس المال الذي سلمه له
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر