نزاع حول عقد تصميم وتطوير تطبيق هاتف وموقع إلكتروني
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470784597
- التاريخ الهجري
- 25 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-16
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول عقد تصميم وتطوير تطبيق هاتف وموقع إلكتروني، حيث دفع المدعي 38,000 ريال للمدعى عليها ولم تسلم المشروع. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ 38,000 ريال و3,000 ريال أتعاب محاماة، ورفضت طلب التعويض عن الخسائر. - استأنف المدعي فقط بشأن رفض التعويض، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وجعلته نهائياً فيما لم يُعترض عليه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم4470784597لعام1444ه
المدعي: مؤسسة (.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يتم تصميم و تطوير تطبيق هاتف و موقع الكتروني خاص بمشروع المدعية، وأنه من تاريخ تسليم الدفعة الأولى إلى المدعى عليها يتم تسليم المشروع بعد (120) يوم، قامت المدعية بتسلم الدفعة الأولى بتاريخ 14/10/2021 هـ،و قدرها (19,000) تسعة عشر ألف ريال والدفعة الأخيرة بتاريخ 10/01/2022م وقدرها (19,000) تسعة عشر ألف ريال، ولم يتم تسليم المشروع حتى تاريخه، وقد تكبدت المدعية خسائر انتظار التطبيق و خسائر توظيف خدمة العملاء و قدرها (36,090) ستة وثلاثون ألفا وتسعون ريال، و خسائر توظيف سائق التوصيل و قدرها (38,340) ثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعون ريال، والتشغيل بقيمة (6,709) ستة وسبعمائة وتسعة ريال، وحيث أن الأضرار التي لحقت بالمدعية جاءت نتيجة هذا إخلال المدعى عليها بالعقد بشكل مباشر و انها أضرار وقعت بالفعل، وطالب بـ: 1- فسخ العقد. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (38,000)
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر