نزاع حول عقد تصميم وتطوير تطبيق هاتف وموقع إلكتروني

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470784597
التاريخ الهجري
25 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-16
نتيجة الاستئناف
تأييد

- نزاع حول عقد تصميم وتطوير تطبيق هاتف وموقع إلكتروني، حيث دفع المدعي 38,000 ريال للمدعى عليها ولم تسلم المشروع. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ 38,000 ريال و3,000 ريال أتعاب محاماة، ورفضت طلب التعويض عن الخسائر. - استأنف المدعي فقط بشأن رفض التعويض، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وجعلته نهائياً فيما لم يُعترض عليه.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم4470784597لعام1444ه

المدعي: مؤسسة (.....) المدعى عليه: مؤسسة (.....)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يتم تصميم و تطوير تطبيق هاتف و موقع الكتروني خاص بمشروع المدعية، وأنه من تاريخ تسليم الدفعة الأولى إلى المدعى عليها يتم تسليم المشروع بعد (120) يوم، قامت المدعية بتسلم الدفعة الأولى بتاريخ 14/10/2021 هـ،و قدرها (19,000) تسعة عشر ألف ريال والدفعة الأخيرة بتاريخ 10/01/2022م وقدرها (19,000) تسعة عشر ألف ريال، ولم يتم تسليم المشروع حتى تاريخه، وقد تكبدت المدعية خسائر انتظار التطبيق و خسائر توظيف خدمة العملاء و قدرها (36,090) ستة وثلاثون ألفا وتسعون ريال، و خسائر توظيف سائق التوصيل و قدرها (38,340) ثمانية وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعون ريال، والتشغيل بقيمة (6,709) ستة وسبعمائة وتسعة ريال، وحيث أن الأضرار التي لحقت بالمدعية جاءت نتيجة هذا إخلال المدعى عليها بالعقد بشكل مباشر و انها أضرار وقعت بالفعل، وطالب بـ: 1- فسخ العقد. 2- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (38,000)

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد تصميم وتطوير تطبيق هاتف وموقع إلكتروني — التجارية 1444هـ | ريحان