نزاع حول عقد إشراف على تشطيب عقار (فلل/شقق)

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439104584
التاريخ الهجري
1 ذو الحِجّة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-20
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول عقد إشراف على تشطيب عقار (فلل/شقق)، قضت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بمبلغ 718,663.9 ريال تعويضاً، وأتعاب خبير 19,998.5 ريال، وأتعاب محاماة 35,000 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف المبلغ الرئيسي (718,663.9 ريال)، وعدلت أتعاب الخبير إلى 8,399 ريال، وألغت أتعاب المحاماة.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439104584 لعام 1443 هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلته تملك الفيلا الواقعة بحي (...) في مدينة الرياض، بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 28\01\1440 هـ، وقد كلفت موكلته ابنها (...) في الاتفاق نيابة عنها مع المدعى عليه في إسناد أعمال الإشراف على التشطيب وأعمال المقاولة والسباكة والكهرباء، وتم الاتفاق مع المدعى عليه بتاريخ 29\09\2019 م بشأن الإشراف وتنفيذ جميع الاعمال، وأن يقوم بتسليم الفيلا جاهزة للاستخدام، والعقد لم يحدد مدة معينة، وطالب المدعى عليه موكلته بتحويل مبالغ مالية طائلة له قبل البدء في تنفيذ الأعمال، وقد قامت موكلته بتحويل مبالغ مالية للمدعى عليه، وإجمالي المبالغ المحولة للمدعى عليه مبلغاً قدره (1,708,250) مليون وسبعمائة وثمانية آلاف ومائتين وخمسون ريالاً، وجعل بنود من أعمال السباكة والكهرباء محل الاتفاق كأعمال إضافية لزيادة تحصيل مبالغ مالية من موكلته، بالإضافة إلى المبالغة في وضع الأسعار وتجاوزها الحد المعقول، وجعلها مبهمة وغير واضحة، وأن الأعمال القليلة المقدمة منه جميعها معيوبة بالكامل، وقد امتنع المدعى عليه عن تنفيذ الأعمال لمدة تفوق السنتين ونصف من تاريخ الاتفاق، ويحتفظ موكله بحق الرجوع على المدعى عليه والمطالبة بكافة التعويضات عن الأضرار المادية التي تكبدها. وطالب بـ: 1-إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ قدره (1,708,250) مليون وسبعمائة وثمانية آلاف ومائتين وخمسون ريالاً لعدم الاستحقاق. 2-إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد إدارة مشروع بتاريخ 29\09\2019 م بمبلغ إجمالي قدره (150,000) مئة وخمسون ألف ريال على مطبوعات المدعى عليه. 2- محرر عادي متمثل في إشعار بتاريخ 19\12\2021 م يتضمن مطالبة بالسداد على مطبوعات شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية. 3- محرر رسمي متمثل في صك برقم (...) وتاريخ 24\07\1440 هـ على مطبوعات وزارة العدل صادر من المحكمة العامة بجدة الدائرة الحقوقية (34) الرابعة والثلاثون. 4-

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول عقد إشراف على تشطيب عقار (فلل/شقق) — التجارية 1444هـ | ريحان