نزاع حول طلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد شراكة

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470652502
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول طلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد شراكة. - حكمت دائرة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شرط اللجوء للحل الودي قبل التحكيم، ولعدم استيفاء طلب التحكيم للبيانات الشكلية المطلوبة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470652502 لعام 1444 هـ

المدعي: ممدوح [اسم] محمد عرفشه المدعى عليه: طلاع [اسم] [اسم] الضفيري

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بلائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد شراكة)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (16) من العقد المؤرخ في 28 / 06 / 1443هـ الذي ينص على أنه:" البند السادس عشر كل نزاع ينشأ بين الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ العقد أو تفسيره فإنه يتم اللجوء لحله بالطرق الودية وفي حال تعذر ذلك فإنه يتم اللجوء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول طلب تعيين محكم عن المدعى عليه بناءً على شرط تحكيم في عقد شراكة — الاستئناف 1444هـ | ريحان