نزاع حول طلب تعيين محكم بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولة

استئنافأخرى

آخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
الاستئناف
الدرجة
استئناف
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4470664684
التاريخ الهجري
18 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-09
نتيجة الاستئناف
أخرى
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول طلب تعيين محكم بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولة. - رفضت محكمة الاستئناف الطلب لعدم استيفاء شرط المصالحة قبل التقاضي ولعدم استكمال بيانات طلب التحكيم.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470664684 لعام 1444 هـ

المدعي: شركة الاشغال المتخصصة للمقاولات المدعى عليه: شركة العرين للضيافة شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد مقاولة)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (8) من العقد المؤرخ في 2020/03/23م الذي ينص على أنه: "في حالة حدوث نزاع بين الطرفين حول تفسير البنود الواردة في العقد أو أي خلاف مالي أو فني ينشأ بخصوص المشروع المذكور لا سمح الله ولم يتمكن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول طلب تعيين محكم بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولة — الاستئناف 1444هـ | ريحان