نزاع حول طلب تعيين محكم بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولة
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470664684
- التاريخ الهجري
- 18 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول طلب تعيين محكم بناءً على شرط تحكيم في عقد مقاولة. - رفضت محكمة الاستئناف الطلب لعدم استيفاء شرط المصالحة قبل التقاضي ولعدم استكمال بيانات طلب التحكيم.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470664684 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة الاشغال المتخصصة للمقاولات المدعى عليه: شركة العرين للضيافة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي قدم لائحة دعوى تضمنت: جرى التعاقد بين المدعي والمدعى عليه بموجب (عقد مقاولة)، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (8) من العقد المؤرخ في 2020/03/23م الذي ينص على أنه: "في حالة حدوث نزاع بين الطرفين حول تفسير البنود الواردة في العقد أو أي خلاف مالي أو فني ينشأ بخصوص المشروع المذكور لا سمح الله ولم يتمكن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم
- اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم