نزاع حول طعن في قرار إدارة العلامات التجارية برفض اعتراض المدعية على تسجيل علامة تجارية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470992764
- التاريخ الهجري
- 9 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-24
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول طعن في قرار إدارة العلامات التجارية برفض اعتراض المدعية على تسجيل علامة تجارية. - حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى لعدم وجود تشابه مضلل بين العلامتين. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470992764 لعام 1444ه
المدعي: شركة أبل انك المدعى عليه: إدارة العلامات التجارية
الوقائع: تقدم وكيل المدعية بتاريخ (12/10/1444هـ) بصحيفة دعوى نصها: نتقدم الى فضيلتكم بهذه الدعوى وموضوعها الطعن في قرار رفض اعتراض المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية رسم تفاحة مع عبارة حلم الرشاقة DREAM FITNESS رقم (392969) بالفئة (30)، حيث كانت موكلتنا قد تقدمت باعتراض على قرار قبول طلب تسجيل العلامة المذكورة استناداً الى انها سبق وان اعترضت على قبول طلب تسجيل ذات العلامة برقم 357756 بذات الفئة (30) وباسم ذات الشركة طالبة التسجيل (شركة حلم الرشاقة للتجارة) والتي لم تقدم جوابها على الاعتراض بما يشكل إقرار ضمني من طرفها بصحة اسانيد اعتراض موكلتنا وبناءً عليه فقد صدر قرار الإدارة بقبول اعتراض موكلتنا واعتبار طالبة التسجيل متنازلة عن طلبها، وعليه، كان يفترض عدم قبول ذات العلامة بالرقم 392969 باسم ذات طالبة التسجيل بذات الفئة مرة أخرى طالما انها كانت قد تنازلت عن طلبها المعترض عليه سابقاً بالرقم 357756 ولم تقدم جوابها على الاعتراض، والا فإن قبول العلامة مرة أخرى ونشرها للاعتراض يعني تحميل المعترضة جهد ووقت وتكاليف الاعتراض في كل مرة بالإضافة الى تكبد الهيئة لجهود سماع الاعتراض دون جدوى وكل ذلك كان يستوجب قبول الاعتراض فوراً، ولم تبرر المدعى عليها قبولها لذات العلامة للمرة الثانية على الرغم من اعتراض المدعية على تلك العلامة سابقاً وقبول اعتراضها كما سبق بيانه، فما هو مبرر قبول العلامة مرة أخرى؟ ولماذا تصر المدعى عليها على قبول تلك العلامة؟ كما لم توضح المدعى عليها فيما اذا كانت طالبة التسجيل قد قدمت جوابها على الاعتراض تطبيقاً لنص المادة (14) الفقرة 2 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي حال تبين ان طالبة التسجيل لم تقدم جوابها فيفترض ان يتم قبول اعتراض المدعية مباشرة، وفي الحالة الماثلة فإن العلامة لم تستوف الشروط النظامية للتسجيل لان فكرتها مأخوذة من علامة موكلتنا ومنسوخة منها وبالتالي فهي غير مبتكرة من قبل طالبة التسجيل وتم تقديمها بسوء نية واضح، وبالتالي فإن استعمال تلك العلامة يشكل تعدياً على حقوق موكلتنا والسماح بتسجيل تلك العلامة يؤدي الى منح غطاء
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر