نزاع حول شراكة مؤسسة، تطالب المدعية بإعادة رأس مالها البالغ 292,000 ريال
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 439439857
- التاريخ الهجري
- 10 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-30
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول شراكة مؤسسة، تطالب المدعية بإعادة رأس مالها البالغ 292,000 ريال. - الحكم الابتدائي رفض الدعوى بعد أن أدى المدعى عليه اليمين الحاسمة بأنه قام بتصفية الشراكة وتحقق الخسارة. - حكم الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه من محامٍ متدرّب وليس مرخصاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 439439857 لعام 1443 ه
المدعي: [اسم] بنت [اسم] بن علي رضا المدعى عليه: عصام رشاد سعيد هارون
الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المتداعيين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: في عام 1436 هجرياً وقع المدعى عليه عقد شراكة مع موكلتي واستلم منها مبلغ 292000 ريال مائتين وأثنين وتسعون الف ريال ومن زوجها مبلغ 292000 ريال مائتين واثنين وتسعون الف ريال.. وليكون دوره في الشراكة إدارةالمؤسسة فقط ومنذ ذلك التاريخ لم تستلم موكلتي ايه أرباح بل ان المدعي علية أفاد ان المؤسسة خسرت وقد توجهت موكلتي بدعوى ضده وصدر حكم بالزام المدعي عليه بإعادة المبلغ لموكلتي الا ان هذا الحكم تم الغائه من محكمة الاستئناف بحجه أنه لم تتم محاسبة مدير المؤسسة علما.علماً بأن الشريك الثاني في الشراكة ونفس الاتفاق قد تحصل على حكم من المحكمة التجارية بجدة بإلزام المدعى علية بدفع كامل المبلغ الذي دفعه.لذلك أطلب محاسبة المدير وهو المدعى عليه نظاما بندب من ترون من ذوى الخبرة أو إلزامه بإعادة رأس المال الذي دفعته موكلتي وقدره 292000 ريال ، وقدم سندا لدعواه اتفاقية شراكة مبرمة بين طرفي الدعوى ومؤرخة في 1433ه وصادرة على مطبوعات المؤسسة ومذيل بختمها،، سند قبض صادر عن المدعى عليه يفيد استلامه لكامل المبلغ من المدعية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قدم جوابه ونصه: إشارة الى الموضوع اعلاه والى ماجاء في دعوى المدعيةأود إفادة فضيلتكم بما يلي: من الناحية الشكلية: سبق للمدعية [اسم] [اسم] علي رضابأن اقامت دعوى متضمنه نفس الطلبات الواردة في هذه الدعوى لدى المحكمة التجارية بالدائرة السادسة عشر بقضية رقم (42822895) وصدر فيها حكم ابتدائي بصك رقم (437270109) وتاريخ 13/04/1443ه حيث نص الحكم إلزام / عصام رشاد هارون هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لـ/[اسم] [اسم] على رضا، هوية وطنية رقم (...) مبلغا وقدره 292،000 مثتين واثنين
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر