نزاع حول شراكة في إنشاء وتشغيل مراكز رياضية نسائية
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439144834
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-10-31
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- نزاع حول شراكة في إنشاء وتشغيل مراكز رياضية نسائية، يطالب المدعي بنسبة 5% من قيمة بيع المركز. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها (عدم بيان رأس المال المدفوع). - حكمت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف لرفعه من المدعي شخصياً دون محامٍ مرخص.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 439144834 لعام 1444ه المدعي: [اسم] مفلح [اسم] [اسم] المدعى عليه: [اسم] محمد [اسم] [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى أن [اسم] [اسم]، بالوكالة رقم (391697400) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: "أن المدعي عرض على المدعى عليه المشاركة في إنشاء وتشغيل وإدارة المراكز الرياضية النسائية، بحيث يكون المدعى عليه الممول ويكون المدعي المسؤول عن تجهيز الموقع والتشغيل والإدارة والمتابعة بما لديه من الخبرة في المجال، بموجب عقد الاتفاق بشأن تشغيل وإدارة مركز إكس فيت بتاريخ 14/ 4/ 1439هـ الموافق 1/ 1/ 2018م مقابل (20%) من الإيراد الشهري بعد حسم المصروفات الإيجارية والتشغيلية، ويكون للمدعي أيضاً مبلغ (23.000) شهري من متحصلات كل مركز من بداية التشغيل الفعلي للمركز على أن تخصم من نسبة المدعي السنوية، وبما أن المدعى عليه قد باع المركز بتاريخ 28/ 4/ 1441هـ الموافق 25/ 12/ 2019م بمبلغ وقدره (23.500.000) ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة موكلي التي تمثل (5%) من الشراكة محل الدعوى"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 7/ 8/ 1443هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر [اسم] الرجيعي بالوكالة رقم (431628233) عن المدعي، كما حضرت بشرى [اسم]
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر